مرسوم رقم 67-299 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان - عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1756 الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 304 1967 مؤرخ فى 29 يتضمن توزيع رمضان عام 1387 الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1758 الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 305 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1759 - الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - - سنة 306 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 • 1762
المادة الأولى
فتح المادةتلفى محاكم ذرعان ( المجلس القضائي بعنابة ) والطاهير ( المجلس القضائي بقسنطينة ) ووادى الفضة ( المجلس القضائي بالاصنام ( ورحوية ( المجلس القضائي بتيارت ) ...
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
1 ) فيما يتعلق بالبلديات الكائنة فى دائرة محكمة ابن مهيدي ( المجلس القضائي بعنابة ) ..
ابن مهيدي : عين بارده ، عصفور ، بني عمار ، ابن الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات | مهيدي ، بالرحال ، بسباس ، بوشقوف ، بوكاموزه المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 107 الصادر بتاريخ 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 .
الصفحة 1745 ...
بدلا من :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل - 1857
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة . 1980
-
مرسوم رقم 68-529
مرسوم رقم 68 529 مؤرخ فى 16 جمادى الثانية - عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1583
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388، الموافق 24 الزناتي . 1412
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.