مرسوم رقم 68-33 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى ( تامدانت » . 225
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار | اليها اعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى المسمى ( تامدانت » والتي تحوزها.
شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) لفائدة شركة المساهمات | البترولية ( بيتروبار ) .
المادة 2
فتح المادةتحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ( محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « تامدانت » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.