قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بالغزوات * : 215
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة 9 من النظام المحلي المحطة ارشاد السفن بالغزوات المقرر بتاريخ 25 ابريل سنة 1964 وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 9
فتح المادةتدفع السفن التجارية الجزائرية والاجنبية ذات المحرك عن كل طن من حمولتها الصافية رسوم الارشاد | التالية :
- عند الدخول والخروج : 13 ر . دج مع أدنى ما يلزم تحصيله عن كل عملية يقدر ب 80 80 دج ، بالنسبة للحركات داخل الميناء 1/3 تعريفة الدخول مع أدنى ما يلزم تحصيله ويقدر ب 27 دج .
تضاف لهذه الرسوم زيادة 25٪ بعنوان التعويضات عن الخدمات الليلية ، وذلك بالنسبة لكل عملية تجرى بين الساعة السادسة مساء والساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى ، والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.