أمر رقم 68-40 مؤرخ فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الري والمصادقة على قانونها الاساسي 211
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية لاشغال الري الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةيتم بنص ذى صبغة تشريعية حل الشركة الوطنية لاشغال الري وتصفية اموالها وانتقالها وكذلك تعديل قانونها | الاساسي ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الري التأسيس
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس شركة وطنية تسمى «الشركة الوطنية لاشغال الري ( ) باختصار ش . و . ش . ر . ) ) SONATHYD ( يطلق على الشركة الوطنية لاشغال الري فيما يلي :
(الشركة»
مقر الشركة
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي ..
الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية الى تنفيذ جميع اشغال الري مثل اعمال الحفر قصد التنقيب والاستغلال ، ومد القنوات قصد جر المياه وتوزيعها ، والسقي ، وتصريف المياه وتطهيرها ومعالجتها الخ ...
ولهذا الغرض يمكن للشركة أن تقوم بما يلي :
1 ) ابرام جميع العقود والاتفاقات ، والحصول على جميع الرخص الازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ،
2 ) التخلي لجميع المقاولات والشركات الاخرى المتعاقدة بصورة فرعية بقسم من تنفيذ الصفقات التي تكون حائزة لها ،
3 ) احداث او امتلاك جميع المؤسسات او المقاولات التي يكون لها نفس الهدف ، وكذلك المؤسسات التابعة لها وفروعها سواء في الجزائر او خارجها . وخاصة جميع المعامل الضرورية لصنع وتصليح ادوات التجهيز او صيانة تجهيز الشركة ، والمشاركة بجميع الاشكال فى المؤسسات والمقاولات المذكورة ،
4 ) القيام بصورة عامة بجميع العلميات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية والتجارية المتصلة بهذه الاعمال ..
رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال سيحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينيه ، ويمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية او الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوصاية المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، يساعده في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 8 ادناه .
المادة 6
فتح المادةيوجه الوزير الوصي نشاط الشركة ، ويقوم 212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه بعد ان يستشير لزوما المجلس الاستشارى بالاعمال التالية :
يوجه برامج الاشغال :
يقرر البرامج السنوية أو نصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ،
- يأذن للمقاولة بان تعقد القروض لمدة متوسطة وطويلة الاجل ، يأذن للمقاولة بان تقوم بالمساهمات ، يأذن أخيرا بتأسيس الوكالات او المستودعات أو الفروع في أي مكان يراه مفيدا فى التراب الوطني او بالخارج .
المادة 7
فتح المادةيراقب الوزير الوصي نشاط الشركة ،
1 ) يقوم الوزير بعد أن يستشير لزوما المجلس الاستشارى بالاعمال التالية :
يصادق على القانون الاساسي للمستخدمين وعلى - الشروط المتعلقة باجورهم ، يصادق على النظام الداخلي للشركة ، يحدد - ضمن الحدود المقررة فى المادة 15 ادناه .. معدل الاقتطاعات المخصصة للخدمات والتجهيزات الاجتماعية ، يصادق على مشاريع امتلاك العقارات او بيعها ،
- يصادق على التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، يصادق اخيرا على الحسابات السنوية للشركة ، ويبرىء الذمة عن حسن تسيير الشركة ..
ب » يمكن للوزير أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشركة .
ج ) يحاط مباشرة الوزير علما بتسيير الشركة من قبل المدير العام ..
يتلقى كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات التالية :
امتلاك او بيع الاموال المنقولة ولا سيما الآلات التي - التجاوز قيمتها ... ر100 دج ،
- الكفالات والضمانات التي تعطى باسم الشركة بقيمة تزيد على 1000000 دج ،
- الاتفاقات أو الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50000 دج .
المادة 8
فتح المادةيتألف المجلس الاستشارى كما يلي :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ،
- ممثل عن لجان تسيير مقاولات الاشغال العمومية اللقطاع الاشتراكي يعين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يجتمع المجلس بناء على طلب الوزير الوصي ، مرة فى | كل ثلاثة أشهر على الاقل ويدعى لذلك من قبل الرئيس ، تتولى كتابة المجلس مصالح وزارة الاشغال العمومية ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يدرج فيه رأي كل من اعضاء المجلس مع ذكر اسمه • يمكن للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا وخاصة المدير العام الذى يساعده عند الاقتضاء معاونوه ، وكذلك ممثل مجلس العمال المنصوص عليه في المادة 14 ادناه
المادة 9
فتح المادةعندما يتخذ الوزير الوصي قرارا لا يتطابق مع الرأي الذى يبديه فى المجلس الاستشارى احد أعضائه ، فعليه أن يشعر الوزير الذي يمثله هذا العضو ، ويخبره بالاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيجوز للوزير الوصي فى كل حين ان يكلف اعوانا تابعين لادارته بمهام التحقيق قصد البحث في تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته او مقرراته ، ويخول هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهامهم أوسع الصلاحيات قصد الاطلاع على الوثائق المالية والتجارية للشركة ووثائق محاسبتها .
يمكن للوزير المكلف بالمالية من أجل مراقبة العمليات المالية للشركة أن يشكل لجانا للتحقيق ضمن الشروط المحددة اعلاه '. ' مراقبة الحسابات
المادة 11
فتح المادةيرسل مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية تقريرا عن التسيير المالي والحسابي للشركة الى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي والمجلس الاستشاري وذلك خلال الشهر الذى يلي نهاية السنة المالية يراجع مندوب الحسابات الدفاتر والصندوق والاسناد والاوراق المالية للشركة ، ويراقب ضبط وصحة قوائم الجرد والميزانية ، وصحة البيانات المتعلقة بالحسابات والمقدمة من قبل الادارة العامة .
تعيين المدير العام وصلاحياته
المادة 12
فتح المادةيعهد بتسيير الشركة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير الوصي .
المادة 13
فتح المادةيمارس المدير العام جميع الصلاحيات من أجل حسن سير الشركة ، ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض وخاصة :
يعين المستخدمين باستثناء المدير الاداري والمدير التقني اللذين يعينان من قبل الوزير الوصي ،
- يقوم بالدراسات الخاصة بالاشغال وبتنفيذها ، يمسك حسابات الشركة ، يفتح الحسابات المصرفية ويسيرها ، يفتح حسابات نهاية السنة المالية ، ويرسلها الى مندوب الحسابات ، والمجلس الاستشاري ومجلس العمال ، الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله فى ربع السنة | الذى يلي نهاية السنة المالية الى وزير الوصاية ، والمجلس الاستشاري ، ومجلس العمال ..
يمثل الشركة تجاه الغير ، يعد مشروعي النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسي | لمستخدميها طبقا للفقرة أ من المادة 7 وللمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، ن يوقع جميع الاسناد والصكوك ويقبلها ويظهرها ويسددها ويتسلم كل مبلغ مالي ، ويجرى كل سحب ، ويعطي كل وصل وابراء ) يبرم جميع الاتفاقات، ويعقد جميع الصفقات، ويشترى او يبيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الآلات ويعطي جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ، يشعر الوزير الوصي بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في الفقرة ج من المادة 7 اعلاه مجلس العمال
المادة 14
فتح المادةيشكل مجلس للعمال خلال السنة التي تلي بدء الاستغلال • ينتخب المجلس من قبل العمال الدائمين الذين يقضون أكثر من ستة اشهر فى العمل ، وذلك بنسبة ممثل عن 20 عاملا ..
المادة 15
فتح المادةيقدم مجلس العمال الى المدير العام جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة حول المسائل التي تهم تسيير الشركة وسيرها العام ...
يتلقى من المدير العام مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، وبعد مناقشتهما من قبل الادارة العامة ، ومجلس العمال يرسلهما الى الوزارة الوصية المدير العام ، وعند الاقتضاء مع النص المتضمن للاقتراحات المعاكسة المقدمة من قبل مجلس العمال حول نقط الخلاف المحتملة ، ويكون المجموع مصحوبا بتقرير اثباتي من المدير العام .
ويتلقى بيان الحسابات عن كل سنة مالية مصحوبا بالتقرير السنوى عن نشاط المدير العام .
يدير الاموال المخصصة لخدمات الشركة وتجهيزاتها الاجتماعية ، ويتكون قسم من مبلغ هذه الاموال من جزء رقم الاعمال السنوى للشركة المحدد كل سنة من قبل الوزير الوصي دون أن يقل عن 25 ر . من رقم الاعمال ..
وتتكون الاجزاء الباقية من حصيلة المساهمات الفردية للعمال والتي سيحدد نوعها ومعدلها من قبل مجلس العمال ..
يعد كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي .
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 71-43
أمر رقم 71-43 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الرى 855
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لأشغال الري «سوناتيد» 1156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.