مرسوم رقم 68-25 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( ألرار شمالي » 223
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه ، تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بامتياز حقول الوقود المسمى ( ألرار شمالي » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة. 464
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.