مرسوم رقم 68-22 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقول الوقود المسمى « غورد البقل » 10 221
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الفازى المسمى « غورد البقل » التي تحوزها الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافاريب ) لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) ...
المادة 2
فتح المادةتحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافاريب ) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود والمسمى « غورد البقل » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387. الموافق 23 يناير قرارات عمال العمالات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.