مرسوم رقم 68-42

مرسوم رقم 68 42 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها • 214 •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق و نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ السنة الاولى التابعين للمدارس الوطنية للتمهين البحري في الجزائر وعنابة ووهران والغزوات . 115

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 للملحقين الاداريين المتمرنين 674 670

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة الى تلاميذ فرع « النجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحرى ببني صاف 1950

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ادراج متصرف 1978 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 - الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ الاقسام التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى بمدارس التمهين البحرى 1966

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف . 1 1669 - وزارة الداخلية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.