مرسوم رقم 68 42 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها • 214 •
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مدارس التمهين البحرى تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
المادة 2
فتح المادةيلحق مدربو مدارس التمهين البحري في سلك مدربي التعليم التقني البحرى .
المادة 3
فتح المادةيلحق مدير و مدارس التمهين البحرى بناء على طلبهم :
- في سلك الاساتذة - - المفتشين في الملاحة البحرية التجارية اذا أثبتوا قضاءهم فى الخدمة 10 سنوات منها خمس سنوات على الاقل بصفة مدير في مدارس التمهين البحرى ، في سلك المدربين فى التعليم التقني البحرى اذا لم يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالاقدمية في الخدمة
المادة 4
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ...
المادة ه : يكلف الوزير المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1968 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير | فبراير سنة 1968 be سنة 1968 . هواري بومدين هواري بومدين الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مقرر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق و نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ السنة الاولى التابعين للمدارس الوطنية للتمهين البحري في الجزائر وعنابة ووهران والغزوات . 115
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1390 للملحقين الاداريين المتمرنين 674 670
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة الى تلاميذ فرع « النجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحرى ببني صاف 1950
-
قرار
قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ادراج متصرف 1978 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 - الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ الاقسام التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى بمدارس التمهين البحرى 1966
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف . 1 1669 - وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.