قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية السنة 1967-1968 . 220
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات | المبينة فى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964 – 1965 ...
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1967 – 1968 كما يلي :
(1) عطلة الشتاء
1) من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1967 الى صباح يوم الجمعة 5 يناير سنة 1968 ( نظرا لأن دروس يوم السبت 23 ديسمبر سنة 1967 قد جرت يوم الخميس | 21 ديسمبر ( فيما يخص المجموعات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة المحددة فى القرار المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .
ب ) أيام 24 و 25 ديسمبر سنة 1967 و 31 ديسمبر سنة 1967 واول يناير سنة 1968 فيما يخص المجموعة الثانية ..
2 ) عطلة العيد الاضحى تحدد هذه العطلة بثلاثة أيام فيما يخص المجموعات :
الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة
3 ) عطلة الربيع
1 ) من مساء يوم الاربعاء 2 ابريل الى صباح يوم الجمعة 19 ابريل سنة 1968 فيما يخص المجموعة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة
ب ) يوم الاثنين 15 ابريل سنة 1968 فيما يخص المجموعة الثانية
4 ) عطلة الصيف
1 ) من مساء يوم السبت 6 يوليو الى صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر سنة 1968 فيما يخص المجموعة الاولى ،
ب ) من مساء يوم الثلاثاء 30 ابريل الى صباح يوم الثلاثاء ا اكتوبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الثانية ،
ج ) من مساء يوم الجمعة 31 مايو الى صباح يوم الثلاثاء 1 اكتوبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الثالثة ،
د ) من مساء يوم السبت 15 يونيو الى صباح يوم الثلاثاء 1 اكتوبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الرابعة ،
ه ) من مساء يوم السبت 15 يونيو الى صباح يوم الاثنين 23 سبتمبر سنة 1968 بالنسبة للمجموعة الخامسة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 احمد طالب الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-120
- مرسوم رقم 66-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.