مرسوم رقم 68-32 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن منح ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل او الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) 223
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود | وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( ثلاث رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة :
- جبل بو عابد ، جبل تاكتيوت ، الجبل الازرق ..
والتي تبلغ مساحتها الكاملة 9,800 كم 2 وتمتد بالتتابع على جزء من تراب عمالات عنابة وباتنة والمدية
المادة 2
فتح المادةتحدد دائرات هذه الرخص طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم بأن تضم على وجه التتابع نسل الاحداثيات المطابقة للرخص المذكورة كما يلي :
الرخصة المسماة « جبل بوعابد » والبالغة مساحتها 800 ٫ 2 كم 2 تقريبا :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 00 gr 6 ' 00 gr 41 2 تقاطع الحدود التونسية مع خط العرض ' 00 gr 41 3 تقاطع الحدود التونسية مع خط العرض ' 50 gr 40 4 ' 00 gr 6 ' 50 gr 40 الرخصة المسماة « جبل تاكتيوت » والبالغة مساحتها 3700 كم 2 تقريبا :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 60 gr 3 ' 00 gr 39 2 ' 00 gr 4 ' 00 39.gr . 3 ' 00 gr 4 ° 10 gr 39 4 ' 00 gr 5 ° 10 gr 39 5 ' 00 gr 5 ' 70 gr 38 6 ' 20 gr 4 ° 70 gr 38 7 ' 20 gr 4 ° 80 gr 38 8 ' 60 gr 3 ' 80 gr 38 الرخصة المسماة « الجبل الازرق » والبالغة مساحتها 3300 كم 2 تقريبا :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 00 gr 0 ' 70 gr 37 2 ° 00 gr 0 ' 80 gr 37 3 ° 20 gr 0 ' 80 gr 37 4 ' 20 gr 0 ' 90 gr 37 5 ° 30 gr 0 ' 90 gr 37 6 ' 30 gr 0 ' 00 gr 38 7 ' 40 gr 0 ' 00 gr 38 8 ' 40 gr 0 ' 10 gr 36 9 ' 50 gr 0 ' 10 gr 38 10 ' 50 gr 0 ' 20 gr 38 11 ' 90 gr 0 ' 20 gr 38 12 ' 90 gr 0 ' 40 gr 38 13 ° 20 gr 1 ' 40 gr 38 14 ' 20 gr 1 ' 90 gr 37 15 ' 60 gr 0 ' 90 gr 37 16 ' 60 gr 0 ' 80 gr 37 17 ' 50 gr 0 ° 80 gr 37 18 ' 50 gr 0 ' 70 gr 37
المادة 3
فتح المادةان الحد الادنى للمجهود المالي الذي يجب أن تبذله صاحبة حق الانتفاع من هذه الرخص يكون معادلا ل 1800 و 2300 و 2800 دينار عن كل كيلو متر مربع خلال كل من المدد الثلاث البالغة خمس سنوات لكل مرحلة خاصة بالبحث ، وان متوسط الكيلومتر المربع من المصاريف المنفقة على جملة هذه الرخص الثلاث يجب أن يكون على الاقل معادلا لمثلين ونصف من الحدود الدنيا للنفقات المحددة أعلاه بالنسبة لكل مدة .
وأن تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع والمصاريف المنفقة تكون قابلة للمقارنة مع هذا المجهود المالي الادنى وذلك بضرب مبلغها بالعامل 1 أدناه :
Mo So ) M1 + ( 0,5 = 1 M1 S1 الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 بحيث :
يمثل حرف (5) أجرة العمل المطابق لمواقيت عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ، ويمثل حرف (M) الرقم الاستدلالي العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت فى النشر الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، وتعتبر (11) قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة اما (Mo (80) فهي قيم هذه العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
ويجوز فيما بعد تبديل (MS) بالاستدلالين المعادلين لهما في الجزائر حين نشرهما ..
ويستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة | المجهود المالي الجديد الادنى الذى يجب على صاحب الرخصة | ان يلتزم به اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمرسوم رقم 60-1224 المؤرخ فى 15 نوفمبر سنة 1960 والمشار اليهما اعلاه ,
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم المدة خمس سنوات | ابتداء من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بشرط أن تعلن صراحة ( الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ) ( سوناطراش ) ، وخلال تلك المهلة ، عن قبولها الرخص ضمن الشروط الواردة | أعلاه • المادة . : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 67-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.