قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن المصادقة على نموذج القائمة البيانية المنصوص عليها في المادة 17 من الامر رقم 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967-226
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نموذج القائمة البيانية للصفقات العمومية المنصوص عليها فى المادة 17 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام ،1387، الموافق 17 يونيو سنة 1967 والملحقة بهذا القرار ...
المادة 2
فتح المادةترسل القائمة البيانية المشار اليها في المادة الأولى الوزارة الصفقات بمصلحة القبض التابعة المديرية الضرائب والتنظيم العقارى وذات الاختصاص الجهوى والمعنية ريثما يتم اشعار المعني بالمصادقة على الصفقة 10
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير شنة 1968.
عن وزير التجارة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين القائمة البيانية مخصصة لمصالح القبض ب .
المديرية ( أمر رقم 67 90 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387، الموافق 17 يونيو سنة 1967 – المادة 17 ) المصلحة رقم الصفقة .
افصل الميزانية : مصادق عليها بتاريخ .
الأمر بالصرف : الموضوع :
اسم ولقب صاحب الصفقة : m عنوان المركز الرئيسي : 2011 عنوان المؤسسة الرئيسية :
عنوان الفروع : KO BARXA KO 0000 00000 الحساب الجارى البريدى - أو حساب الخزينة أو الحساب المصرفي لصاحب الصفقة : - المحاسب المكلف بالدفع : ***** XXXX***1010 قيمة الصفقة أو الملحق : 10010010-110 مه تره الكفالة ( أو المقبوض من الضمان ) : ************** مبلغ التسبيقات :
أجل التنفيذ : ...
العقوبات عن التأخير :
مكان القبض : ا OFF1020202020106 حرر به مدت في नवन المسؤول عن الصفقات 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-182
- أمر رقم 67-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.