مرسوم رقم 68-24 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي ) 222
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار اليها اعلاه ، تحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة البترول فرنسا أفريقيا ) كوبيفا ) فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بامتياز حقول الوقود المسمى ( حاسي شرقي » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-117
مرسوم رقم 69-117 مؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود حاسي شرقى لشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) وشركة فيليبس لبترول الجزائر (فيليبس الجزائر ) . 1214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.