مرسوم مؤرخ فى 10 ذى القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 217
المادة الأولى
فتح المادةان السيد كوريفة عبد القادر المولود في 27 سبتمبر سنة 1932 ببئر غبالو دائرة صور الغزلان عمالة المدية ، يدعى من الآن فصاعدا : : ( خليفة عبد القادر » .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه اعلاه والمتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكني المعنى بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.