قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.