قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226
المادة الأولى
فتح المادةيمكن بصورة استثنائية للسادة اليزيد بخوش ، ومحمد شنيط ، وولد على عبد النور ، وهم طلبة | - جزائريون لا يتمتعون بمنح التعاون التقني الدولى الحصول بموجب مقرر من وزير الاشغال العمومية والبناء الذى انتدبهم على منح تامة من الدولة وذلك طيلة مدة دراستهم .
المادة 2
فتح المادةتحدد القيمة الاجمالية لهذه المنحة بستمائة دينار ( 600) دج ( شهريا تحول عند آخر كل شهر الى مكان اقامة كل معنى .
لا يمكن أن تضاف الى هذا المبلغ أية منحة أخرى تكميلية
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه أن يقدموا دعما لمطلبهم تعهدا بالخدمة فى الادارة الجزائرية للاشغال العمومية مدة عشر سنوات ، ومتابعة التكوين المحدد لهم من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء .
وأن عدم تنفيذ هذين الشرطين أو أحدهما يؤدى الى الفاء المنحة ، والاسترداد الكلي والفوري لقيمة المبلغ المدفوع تطبيقا للمقرر المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تلغى المنحة بموجب مقرر من وزير الاشغال العمومية والبناء فى حالة تمديد المدة العادية للدراسة لأي سبب كان غير القوة القاهرة .
المادة ه : يكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.