مرسوم
مرسوم مؤرخ فى فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية . 218
مرسوم مؤرخ فى فى 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 يتضمن تغيير لقب وتصحيح الحالة المدنية . 218
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.