مرسوم رقم 68-23 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حصة مشتركة في امتياز حقل الوقود المسمى « قاسي طويل » 221
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المشار | اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة في امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى « قاسي طويل » التي تحوزها كوبيفا ( لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار )
المادة 2
فتح المادةتحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ( محل ( كوبيفا ) في الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « قاسي طويل » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.