قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعتين المهنيتين للشراء (جيتكسال) و (قاديت) 228

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.