مرسوم رقم 68-46

مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-46
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 52-178
  • مرسوم رقم 56-931
  • مرسوم رقم 59-57
  • مرسوم رقم 63-495
  • مرسوم رقم 68-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، 8 يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 19

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 785

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا التقنية . 1131

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الحقوق والعلوم الاقتصادية. 599 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 597

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.