مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219
المادة الأولى
فتح المادةتحدث اجازة دولة تسمى ( بكالوريا تقنية ) ويذكر فيها التخصص ..
المادة 2
فتح المادةيسمح بالتقدم الى الاختبارات الخاصة بالبكالوريا التقنية لمن يلي :
- للتلامذة الذين تابعوا دراسة كاملة مدتها ثلاث سنوات في المرحلة الثانية من التعليم التقني والتعليم الفلاحي طبقا للبرامج والمواقيت الرسمية ،
- للمترشحين الذين مضت على ممارستهم للمهنة في التخصص المختار مدة خمس سنوات ، للمترشحين الحائزين على شهادة معلم مهني ممن مارسوا المهنة خلال سنتين فى التخصص المختار ..
المادة 3
فتح المادةتتضمن البكالوريا التقنية الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية والتي تتناول المعارف العامة والتقنية 10 تحدد فروع التخصص وبرامجها بقرار مشترك صادر عن وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية بالامر .
المادة 4
فتح المادةيحدد نوع الاختبارات ومدتها وعواملها وكيفيات سيرها بقرار من وزير التربية الوطنية المادة ه : تعادل البكالوريا التقنية بكالوريا التعليم الثانوى بالنسبة لتقلد الوظائف والاشتراك فى مسابقات التخصص ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو القعدة عام 1387 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 52-178
- مرسوم رقم 56-931
- مرسوم رقم 59-57
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 68-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002، يحدّد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و / أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار في لغة ما في امتحان شهادة التعليم الأساسي وامتحان شهادة البكالوريا. . . . 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، 8 يتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 المعدل والمتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 785
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا التقنية . 1131
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الحقوق والعلوم الاقتصادية. 599 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا التقنية. 597
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.