مرسوم رقم 68-45 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث شهادة معلم مهني 218
المادة الأولى
فتح المادةتحدث اجازة دولة تحمل اسم « شهادة معلم مهني » ويذكر فيها التخصص ..
المادة 2
فتح المادةيسمح بالتقدم الى الاختبارات الخاصة بشهادة معلم مهني المن يلي :
- للتلامذة الذين تابعوا دراسة كاملة مدتها ثلاث سنوات في التعليم التقني والتعليم الفلاحي طبقا للبرامج والمواقيت الرسمية للاقسام الرابع والخامس والسادس التقنية المهنية ،
- للمترشحين الذين مضت على ممارستهم للمهنة في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات ...
المادة 3
فتح المادةتتضمن شهادة معلم مهني اختبارات كتابية و شفهية وتطبيقية تتناول المعارف العامة والتكنولوجية تحدد فروع التخصص وبرامجها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية بالامر ..
المادة 4
فتح المادةيحدد نوع الاختبارات ومدتها وعواملها وكيفيات سيرها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .
المادة ه : ان شهادة معلم مهني تعادل شهادة التعليم الصناعي وشهادة التعليم التجارى وشهادة التعليم الاجتماعي بالنسبة لتقلد الوظائف والاشتراك فى مسابقات التخصص
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 52-178
- مرسوم رقم 56-931
- مرسوم رقم 59-57
- مرسوم رقم 61-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين. 1191
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتضمن اعادة تنظيم امتحان شهادة المهارة المهنية. 598
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 68-45 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة المهارة المهنية . 594
-
مرسوم رقم 68-46
مرسوم رقم 68-46 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 تحدث بموجبه البكالوريا التقنية 10 219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.