قرار

قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر. سنة 1967 يتضمن إفرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة ( استدراك » 228

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.