مرسوم رقم 83-609 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 . الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستنين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2738
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما ياتي :
أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة قسنطينة التابعة للشركة الوحيرة لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياء الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984.
تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ميساه الشرب والمياه الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياء الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. 2740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتصييرها وتوزيعها في قسنطينة...
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة توفين المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، سيرا منتظما ومستمراء
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.