مرسوم رقم 83-614 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2747
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره.
المادة : : يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، والذين تم توظيفهم بصفة «محللين» أو مبرمجين محللين أو مختصين في الاعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 39 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.