مرسوم رقم 85-600 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتطوير صناعة أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى
الباب الاول — التسمية - الهدى - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتطوير صناعات أدوات الرياضة واللعب والات الموسيقى»، وتدعى في صلب النص (المؤسسة)، تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية ترقية صناعات مواد الرياضة واللعب وآلات الموسيقى وتطويرها ماعدا آلات الفنون التقليدية في مجالات الدراسات التقنية والتقنولوجية والبحث الصناعي والانتاجي، ان اقتضى الأمر.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها وفقا لهدفها حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
- تخطط وتنجز بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية التنمية الوطنية لصناعات ادوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى للجمهورية الجزائرية 2919 تشجع وتنشط أشغال التخطيط والتنمية للفرع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، تقوم في هذا الاطار بالدراسات الضرورية لانجاز مشاريع الفروع الصناعية المسجلة في المخطط الوطني للتنمية، وتتعلق هذه الاشغال بما يأتي :
- تعد الدراسات الفرعية الخاصة بالفرع في مجال دراسة الاسوال وإمكانية التحقيق، أو في مجال دراسة ترشيد المشاريع الصناعية المسجلة في مخططات التنمية في فرع صناعات أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى تتصور وتشتغل أو تودع أية رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تشجع وتشارك في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الانتاج والتوزيع ومع الهيئات والهياكل التي يعينها الفرع قصد تحسين الانتاج كما وكيفاء وحماية الانتاج الوطني وتوفير احتياجات الاقتصاد والسكان تسعى الى انتاج الأدوات التابعة لمجال عملها التي لا تستطيع مؤسسات الانتاج التابعة للفرح التكفل بهاء تشارك في تكوين مستخديمها وتحسين - مستواهم.
تساهم بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية - في تطبيق سياسة ضبط المقاييس الخاصة بالفرع تشارك في تحديد سياسة الصيانة الخاصة - بالفرع، وتنسيقها مع السياسة الوطنية في هذه المجال تدرج تطوير صناعات أدوات الرياضة واللعب وآلات الموسيقى، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ورفع قيمة الموارد الوطنية 2940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه تشجع اقامة فروع يمكنها أن تصبح مؤسسات متخصصة - التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأم رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام تشجع تصدير جميع الخدمات المرتبطة بهدفها | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالنسيم.
تدرج جميع الخدمات، في اطار تعاقدي بين المؤسسة ومؤسسات الفرع تشجع العمل في المنزل ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها بالوسائل البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال.
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، - اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
تشكل وحدات المؤسسسة ويجدد عددها وفقا ホー يمكن المؤسسة ايضاء في الحدود المسموح الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في إطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام - بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية وذلك الصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل،
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة فى مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني يس سوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف عالمناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشترك بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمات المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة للجمهورية الجزائرية 2941
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفيات نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ليوافق عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.