مرسوم رقم 83-556
مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 2693
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مدير يمينة الوالي بقرار».
يقرأ :
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مدير بعينه الوالي بقرار بناء على اقتراح من مدير البناء والاسكان والتعمير».
الباقي بدون تغيير).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.