مرسوم رقم 83-012 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها - التي كانت تمارسها وحدة وهران التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984،
1 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمين سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي :
1 - امداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية،
2 - قائمة جيد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية ... -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران 2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية مي أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. + ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير الميساء وتسييرها وتوزيعها في وهران. :
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيها في وهران سيرا منتظما ومستمرا.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 اكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.