مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700 الثلاثاء 2687
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة البناء الريفي في سيدي بلعباس، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان
- الداخلية في الميدان الريفي بناء مرافق تابعة ومحلات، ومباني للخدمة أو - مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية، انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية
- الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمقاريبة وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات سيدي بلعباس 2702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ومستغانم، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت، وأدرار، وتلمسان ووهران و بشار، و تامنر است.
ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل وفقا الأحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والآيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها.
المادة 6
فتح المادةيترتب على العملية المذكورة أعلاه ماياتي :
ا اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة..
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشار اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال.
اللجان الدائمة
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة II : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2703
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته.
ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
وتضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في الموسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية |
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 21
فتح المادةلا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصها تاما الا فى التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام الختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التمديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم جل المؤسسسة وأيلولة ممتلكاتها الا ينص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها. 2704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الشعبية. والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 83-565
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.