مرسوم رقم 53-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدولي. 2697
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة الأولى
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-248 (ج.ر عدد 51 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يجب على الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر أن يرتدوا بذلا..........(الباقي بدون تغيير)".
مرسوم رقم 53-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدولي. 2697
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-248
« 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر. الم ادة 2 : يعدل عنوان المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-248
« تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يجب على الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-248
مرسوم تنفيذي رقم 15-248 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الذي يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1405 الموافق 5 أكتوبر سنة 1984 يحدد كيفيات اعطاء بذلة الوالى ورئيس الدائرة وتعاقب وقت تجديدها. 141
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.