مرسوم رقم 83-611 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق و2 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله (استدراك). 2747
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
1 - أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة مستغانم التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 2-2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التى كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة والذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
1 - تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984.
2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاء، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي :
1 - امداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية
- قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم.. 2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير مياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.