مرسوم رقم 83-595 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. 2698
المادة 9
فتح المادةتدفع المنح للمساجين بناء على قائمة اسمية يضعها رئيس المؤسسة المعنية ويراقبها مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1953.
وزير العدل عن وزير العمل بوعلام باقي الامين العام عمرو عزوز والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية.
وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 27 من 43 و 89 و 202 و 206 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1302 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية لاسيما المواد 69 ومن 23 الى 80 منه و بمقتضى المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2699 الخاصة بعلاقات العمل الفردية لاسيما المواد من 68 الى 76 منه، برسم ما يلي :
المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، حسب الآتي :
عملا بالمواد 49 و 50 و 54 من الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه تنشأ لجنة تأديب دائمة في المؤسسة والوحدة.
تتكون لجنة التأديب فى الوحدة أو المؤسسة :
من :
- ثلاثة (3) ممثلين دائمين وثلاثة (3) ممثلين اضافيين يمينهم مجلس العمال من بين أعضائه ثلاثة (3) ممثلين دائمين و ثلاثة (3) ممثلين - اضافيين تعينهم المديرية.
يختار أعضاء لجنة التاديب بسبب استيعابهم تنظيم العمل وتحليهم بروح العدل والانصاف وحرصهم على المصلحة العامة ونزاهتهم.
تنتخب لجنة التاديب من بين أعضائها رئيسا لها لمدة ثلاث (3) سنوات. وفي حالة تعادل الاصوات يتولى الرئاسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد أكبر الممثلين سنا ممن تعينهم المديرية».
المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 74-254 حسب الآتي :
تتمثل مهمة لجنة التأديب فى الوحدة فيما يأتي :
تساهم في اطار أحكام المادتين 34 و 35 من القانون الاساسي العام للعامل في اقامة علاقات مهنية سليمة وتوفير مناخ عمل ملائم لرفع الانتاج والانتاجية وتساهم كذلك في نشر قواعد الانضباط باماكن العمل واحترامهاء تقترح أي تحسين للنظام الداخلى في الوحدة تدرس حالات الاخلال بانضباط من الدرجة المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1932 المذكور أعلاه تقترح العقوبات التأديبية المبنية على أساس وصف الاخطاء المرتكبة المحددة في النظام الداخلي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعسول يها في هذا المجال، تدرس في أجل أقصاه أربعة (4) أيام مفتوحة بعد اخطارها أية شكوى تصدر عن العمال المؤقتين عن ممارسة مهامهم كاجراء تحفظي».
المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 74-154 حسب الآتي :
تعد المديرية القرار تبين فيه الاسباب ثم تبلغه للعامل المعنى بالاجراء التأديبي خلال الايام الاربعة (4) المفتوحة التي تلى تسلم رأى لجنة التأديب».
المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 74-254 وتتمم حسب الآتي :
عملا بأحكام المادة 77 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، لا تتخذ المديرية أى اجراء بالفصل من العمل دون الحصول على موافقة لجنة التأديب».
تعد الموافقة على أساس الاغلبية البسيطة من أعضاء لجنة التأديب الحاضرين.
وفي حالة تعادل الاصوات يتخذ المدير العام أو مدير الوحدة بعد الاطلاع على رأى أعضاء اللجنة القرار الانسب لوصف الخطأ في مفهوم النظام الداخلي الذي يعد وفقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 5 : تعدل الفقرتان الثانية والثالثة في المادة 9 من المرسوم رقم 24-254 وتتممان حسب الآتى :
وفي هذه الحالة تخطر المديرية في الحين لجنة التأديب التي يجب عليها أن تجتمع للبت في الامو خلال الايام الاربعة (4) المفتوحة الموالية الثامنة والثالثة (3) و (3) حسب مفهوم المادة 25 من الاخطارها. 2700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه و بعد انقضاء أجل الايام الاربعة (4) المفتوحة هذه يقوم العامل الذي تعرض لاجراء التوقيف فرع العمل باخطار لجنة التأديب بحالته.
وحينئذ تجتمع لجنة الانضباط خلال الاربع والعشرين (24) ساعة التي على اخطارها.
ويعد حالة مستعجلة كل خطأ قد تنجر عنه عقوبة من الدرجة الثالثة.
المادة 6 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 24-254 وتتمم حسب الآتي :
يمكن كل عامل تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة (3) أن يلتمس مراجعة الحكم خلال الايام الثمانية (8) المفتوحة الموالية لتاريخ تبليغ العقوبة المذكورة أمام لجنة التأديب التابعة للمؤسسة.
يمكن اصدار العفو ان اقتضى الأمر، بخصوص العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 198 المذكور أعلاه.
المادة 7 : تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 74-254 بفقرة ثالثة تحرر حسب الآتى :
تتولى تقييم عمل لجان التأديب في الوحدات وتشارك في الحفاظ على علاقات عمل سليمة في المؤسسة.
المادة 8 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 24 من المرسوم رقم 24 – 254 حسب الآتي :
يجب أن يبلغ قرار العقوبة التأديبية إلى العامل المعنى خلال تسمين (90) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ المرتكب والا وقع تحت طائلة التقادم».
المادة 9 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 24-254 حسب الآتي :
يتلقى أعضاء لجنة التأديب عن الوقت الذي يقضونه خلال ساعات العمل في التداول أو في القيام بالمهمة المسندة اليهم بمقتضى المادة 21 من هذا المرسوم أجرهم كما لو كان وقتا عاديا من أوقات العمل».
المادة 10 : تلغى العبارة طبقا لاحكام المادتين 62 و 63 من الأسر المذكورة الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 24-254 المذكور أعلاه وكذلك المادة 19 والفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم المذكور.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-33
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-254
- يعدّل مرسوم رقم 74-154
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 24-254
- يتمّم مرسوم رقم 74-254
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 24-254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.