مرسوم رقم 83-673 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2746
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك المهندسي الدولة في الاعلام الالي وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره.
المادة : : يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم، أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، المذكور أعلام، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات بصفة مهندسين في الاعلام الآلي..
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2747
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 اكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 83-315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.