مرسوم رقم 83-599 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب وطني للبناء الريفي في عين البنيان. 2710
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب وطني للبناء الريفي في عين بنيان، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيقوم المكتب الوطني للبناء الريفي في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع الدراسات التقنية النوعية المرتبطة بهدفه والتي لها صلة بتنفيذ البرامج الوطنية للاسكان الريفى والهياكل الاساسية شبه الزراعية في اطار مهمة الدراسات المعمارية.
و بهذه الصفة فهو يتولى في إطار احترام اختصاصات الهيئات أو السلطة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة بالقطاع وفي نطاق التنسيق بين القطاعات ما يأتي :
يعد مشاريع الاسكان الريفي والتجهيزات الجماعية والخدمات بجميع أنواعها لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية او غيرها.
2 - يقوم بجميع الدراسات والمشاريع في مجال التهيئة الريفية واستصلاح المراكز الريفية الموجودة.
3 - يدرس بالاتصال مع الهياكل المعنية انماطا سكنية ملائمة لمختلف السياقات الطبيعية والشروط | الانتاج الزراعى وطريقة عيش الفلاحين ولكيفيات الانجاز في الوسط الريفي.
4 - يشارك عند الحاجة في أشغال تحديد الانماط وضبط المقاييس والتوجيه الرامية عنى طريق التوجيهات في هذا المجال، إلى تطوير منظومات البناء الجاهز الملائمة لخصوصيات البناء ومقاييسه في الوسط الريفي. 5 يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، فهارس اقليمية للمساكن الريفية والتجهيزات الجماعية كما يعد ملفات التنفيذ المرتبطة بها. 6 -- يشارك عند الحاجة في الدراسات التقنية المتعلقة بالتحكم في أساليب وكلف البناء في الوسط الريفي.
7 - يقدم مساعدته في الدراسات التقنية المتعلقة بمعرفة السكن التقليدي الريفي وتطوير سكن ريفي معتمد.
8 - يقدم في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله مساعدته التقنية للجماعات المحلية لاسيما لتنشيط برامج البناء الذاتي وتنفيذ عمليات الاسكان المخصصة للقطاع الزاراعي.
و - يدرس بناء المرافق التابعة والمحلات وبنايات الخدمات أو البنايات السكنية على اختلاف أنواعها المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بسير المستثمرات الزراعية.
10 . يدرس الهياكل الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها المزارع أو الهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
II يستخدم المعلومات التقنية والتقنولوجية ويضبطها بصورة دائمة من حيث ارتباطها بالميدان الريفى ويتولى تسيير عملية الضبط هذه. 12 يقوم فيما يخصه باى دراسة جدوى، عن طريق تقدير الحاجات من حيث الكفاءة واختيار اسلوب الصنع واختيار التجهيزات ودراسة القيود المرتبطة بالموقع. 2712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
13 - يقوم على العموم بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هدفه.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المكتب الوطني للبناء الريفي قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي لمؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية والتسمية الجديدة لمؤسسة البناء الريفي بقسنطينة بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الاشتراكية للورشات الشعبية التابعة للثورة الزراعية والايلة للمكتب من أجل تحقيق هدفه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية.
المادة 4
فتح المادةيوضع المكتب الوطني للبناء الريفي تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 5
فتح المادةيمارس المكتب الوطني للبناء الريفي أعماله المطبقة لهدفه في التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيكون مقر المكتب الوطني للبناء الريفي في عين بنيان.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير الاسكان والتعمير.
المادة : يترتب عن العملية المقررة في المادة 3 أعلام :
I اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلي لوزارة الاسكان والتعمير ووزير المالية وأي سلطة أخرى معنية عند الاحتمال وتترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشتراك.
يترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو مثليه حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل
- المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
2 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى الهيئات الجديدة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أم التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التنظيم سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 8
فتح المادةيكون تنظيم المكتب الوطني للبناء الريفي موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة و : لا يحل المكتب الوطني للبناء الريفي محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصه حلولا كليا الا في تاريخ سيحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2713 وزارة التربية والتعليم الاساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 83-565
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.