مرسوم رقم 83-584 مؤرخ في 23 محرم عام والإعلام يطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 درج و ثمن النشر على اساس فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتوزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع على مختلف المنتجات والهيئات كما يأتي :
بالدينار المكتب الجزائري المهني للحبوب الحبوب القمح الصلب والقمح اللين) 1.200.000.000 المؤسسسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها السميد والدقيق المستوردين) 180.000.000 الديوان الوطني للتسويق - المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة (الزيوت الخام والبزور الزيتية وزيوت الاستهلاك) 600.000.000 المؤسسة الوطنية للكتاب ..... 20.000.000 الاعتمادات غير المخصصة : 1.850.000.000 المجموع 3.850.000.000
المادة 2
فتح المادةيمكن تعديل توزيع هذه النفقات على مختلف المنتجات والهيئات بقرار وزاري مشترك بين بين وزير التجارة ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد معدل دعم سعر الكتاب المستورد لسنة 1983. 775
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.