مرسوم رقم 83-585 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 2689 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن توزيع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 | 29 أكتوبر سنة 1983.
اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 23-34 مديريات الولايات للتجارة - اللوازم 210.000 القسم السادس أمانات التسيير 13-36 امانة لتسيير الغرف التجارية الولائية (اعتماد) احتياطي) 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.210.000 الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3691 رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) ميزانية وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 30.000 مديريات الولايات ! للتجارة - التعويضات والمنح अ - अ 12 المختلفة 3.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- مرسوم رقم 82-536
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.