مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن والمتضمن تعيين مراقب للتسيير بالناحية العسكرية الثانية. 797 المصادقة على اتفاق التعاون العلمى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرانسيب الموقع بمدينة الجزائر في 20 مارس سنة 1982. 791
الباب الأول — التسمية -- الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسسة البناء الريفي في يوم بوسعادة وتخضع لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة - المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي 1965 والمتضمع تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2705 و بهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشات الاساسية الزراعية والاسكان الريفى مع i مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
- المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان الداخلية في العيدان الريفي
- بناء مرافق تابعة ومحلات، ومباني للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية.
- انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المستدة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات بوسعادة المسيلة والجلفة، والاغواط، وورقلة، وبسكرة.
ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بوسعادة بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل وفقا الاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام | 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والآيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها.
المادة 6
فتح المادةيترتب على العملية المذكورة أعلاه ما يأتي :
1 - اعداد :
جرد كمي و نوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 2
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 2706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة و : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
المادة 11
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
وتضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بيغ وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون | جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته.
ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
استشارة مجلس العمال
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2707 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةلا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصها تاما الا في التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وأيلولة ممتلكاتها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
و يمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسو قم 83 398 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء موسسة للبناء الريفي في بني مراد.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و يمقتضى المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في و محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 الذي 2708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة البناء الريفي في بني مراد وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إنجاز
- انجاز المنشآت الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها المستثمرات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير المقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات البليدة، والمدية، والجزائر، والبويرة، وتيزي وزو، والشلف وبجاية.
ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بني مراد المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي - ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
- المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان الداخلية في الميدان الريفي
- بناء مرافق تابعة ومحلات ومباني للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع المستثمرات الزراعية بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، فقا الاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور اعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والأيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2709 المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها.
المادة 6
فتح المادةيترتب على العملية المذكورة أعلاه ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى أن اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ܚܝ تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 2
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الام رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 8
فتح المادةيصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال، اللجان الدائمة
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة II : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقاً لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته.
ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. 2710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه وتضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 16
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير | الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة وحسناب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 21
فتح المادةلا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصها تاما الا فى التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار.
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وأيلولة ممتلكاتها إلا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 83-565
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.