مرسوم رقم 83-604 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انجاز أشغال الرى. 2728
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي :
أعمال انجاز أشغال الذي التي كانت تمارسها الوحدتان الآتى ذكرهما التابعتان للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية :
وحدة المقر بمدينة الجزائر - وحدة الانجاز بمدينة الجزائر.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال انجاز أشغال الرى التي كانت تمارسها الوحدتان المذكورتان أعلاه، التابعتان للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية بمقتضى أعمالها في مجال انجاز أشغال الرى، ابتداء من أول يناير سنة 1984.
2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983.
الصلاحيات الخاصة بأعمال إنجاز أشغال الري التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الشرب والمياه الصناعية. 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-327 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشريعة 2730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه والمياه الصناعية بمقتضى أعمالها الخاصة بإنجاز اشتعال انرى ما يأتي :
ا - اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير المالية
- قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم لانجاز أشغال الرى، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز الخمسة (5) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبلينها إلى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 مع المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.