قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للاشغال التربوية. 3697
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للاشغال التربوية.
المادة 2
فتح المادةيقدم للمحكوم عليهم عمل مفيد لا يتعارض مع صحتهم ومع النظام والاداب والام وذلك في إطار اعادة تربية المساجين وتكوينهم وترقيتهم اجتماعيا.
المادة 3
فتح المادةلا يسمح لاى سجين بالعمل دون رأي طبيب المؤسسة. 2698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
المادة 4
فتح المادةيستفيد المساجين المرخص لهم بالعمل، يوم راحة في الاسبوع وايام العطل.
المادة 5
فتح المادةلا يجب أن تتعدى مدة العمل اليومي لاى سجين في كل الاحوال مدة عمل عامل حر.
تحدد أوقات العمل من طرف مصالح السجون طبقا لقوانين الامن.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المساجين المرخص لهم بالعمل من صندوق الضمان الاجتماعي طبقا للقرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1970 المذكور أعلام.
المادة 7
فتح المادةيتقاضى المساجين العاملون في مؤسسات الوسط المغلق والوسط المفتوح في الورشات الخارجية طبقا لهذا القرار، منحة.
المادة 8
فتح المادةتحدد المنح التي يتقاضاها المساجين العاملون بين 20 و 60 % من الحد الأدنى للاجور تبعا الطبيعة الاشغال ونوعيتها والمردود وعدد أيام العمل الفعلية.
وزارة العمل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.