مرسوم رقم 77-188 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بنقل الافراد العسكريين والعتاد العسكرى من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 1283
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن تذاكر السكك الحديدية التي يستعملها الافراد العسكريون والتابعون للخدمة الوطنية في تنقلاتهم الفردية على الوجه التالي : 10 % من ثمن التذكرة، تكون على عاتق الشركة الوطنية - للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض،
- 25 % من ثمن التذكرة، تؤدى من قبل العسكري المسافر في شباك التذاكر ، ت 25 % من ثمن التذكرة ، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 50 % من ثمن التذكرة، تتحملها ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ...
المادة 2
فتح المادةتحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن تذاكر السكك الحديديه التي يستعملها الافراد العسكريون من الجيش العامل في تنقلاتهم الفردية، على الوجه التالي : 10 % من ثمن التذكرة، تكون على عاتق الشركة الوطنية
- للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض، 50 % من ثمن التذكرة، تؤدى من قبل العسكري المسافر التابع للجيش العامل في شباك التذاكر،
- 15 % من ثمن التذكرة، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 25 % من ثمن التذكرة ، تتحملها ميزانية التكاليف - المشتركه للدولة .
المادة 3
فتح المادةتحدد الكيفيات المتعلقة بتحمل ثمن وثائق النقل بالسكك الحديدية للتنقلات الجماعية التي تقوم بها الوحدات التابعة للخدمة الوطنية أو للجيش العامل، وكذلك لنقل العتاد العسكري ، كمايلي : 10 % من التعريفة ، تكون على عاتق الشركة الوطنية - للنقل بالسكك الحديدية كتخفيض . 1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 14 محرم عام 1398 ه 40 % من التعريفة، تتحملها الاعتمادات المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الدفاع الوطني ، 50 % من التعريفة، تتحملها ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ..
المادة 4
فتح المادةاذا وقع النقل لفوج أو لمسافة ذهاب واياب ، يطبق التخفيض التجارى العادى التابع للقانون العام والمقرر بموجب النصوص الجارى بها العمل. وينقص ما تتحمله من الثمن ميزانية التكاليف المشتركة للدولة ووزارة الدفاع الوطني بنسبة 50 % بالنسبة لكل منهما من التخفيض الممنوح.
المادة 5
فتح المادةتكون الشروط التطبيقية للمراقبة وترتيب القيود الحسابية والتصفية والتحصيل والمتممة من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنسبة للحصص التي تتحملها ميزانية وزارة الدفاع الوطني وميزانية التكاليف المشتركة للدولة، موضوع قرار مشترك يتخذ من قبل وزارة الدفاع الوطني والنقل والمالية ...
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 76-28
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 71-38
- أمر رقم 67-131
- مرسوم رقم 63-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.