اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية وكذلك اتفاق الضمان المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن (دس) في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 322
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 الذي يعدل الأمر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1988 المتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية، وكذلك اتفاق القرض المتعلق به رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الشركة الوطنية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم 2976 أل الموقع بواشنطن دس في 30 غشت سنة 1989 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع ثان للسكك الحديدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 76-28
- قانون رقم 84-17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.