قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 إلى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . اتفاقات دولية أمر رقم 76 18 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فهرس . أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 | 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان .
- أمر رقم 76-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق 374 وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية 383 الموافق 20 مراسيم ، قرارات ، مقررات التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر - مرسوم رقم 76 53 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 سنة 1975 بمدينة الجزائر قوانين وأوامر 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم التخطيطي العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر . 389 أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل - مرسوم رقم 76-55 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 بالسكك الحديدية . 375 | الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصير
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 390 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76-58 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال الطريق الوطني رقم 13 من المنفعة العامة 391 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية . 392 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس | سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 392 مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 392 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير . 392 وزارة المالية مرسوم رقم 76-61 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء . 392 اتفاقات دولية امر رقم 76-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 بلوزان
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على البروتوكول الاضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ، وبعد الاطلاع على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي وعلى البروتوكول الختامي والملحق الخاص بالنظام الداخلي للمؤتمرات ، المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وعلى البروتوكول الختامي ، المعدين في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان | وبعد الاطلاع على النظام التنفيذى للاتفاقية والنماذج المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالرسائل المؤمن عليها وعلى البروتوكول الختامي والنظام التنفيذى والنماذج المعدة في 3 يوليو سنة 1974 بلوزان . وبعد الاطلاع عالمي الاتفاق الخاص بالطرود البريدية وعلى البروتوكول الختامي ، المعدين في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان، وبعد الاطلاع على النظام التنفيذى للاتفاق الخاص بالطرود البريدية وعلى النماذج ، المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية وعلى اذون البريد للسفر وعلى النظام التنفيذى والنماذج ، المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالشيكات البريدية وعلى النظام التنفيذي والنماذج المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالارسالات مقابل تأدية القيمة وعلى النظام التنفيذى والنماذج المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتحصيلات وعلى النظام التنفيذي والنماذج ، المعدة في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الوثائق المشار اليها أعلاه والخاصة بالمؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدي العالمي، المنعقد في 5 يوليو سنة 1974 بلوزان المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 … هواري بومدين
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية امر رقم 76-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على تفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 و همبر سنة 1975 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 19 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 375 وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر سنة 1975 بمدينة الجزائر، يمر بما يلى : المادة الأولى : تمت المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر سنة 1975 بمدينة الجزائر المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراين سنة 1976 . هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1395 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 10-13 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق تنظيم التسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67 131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطات الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات | مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، الاقتصادي ،
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه يأمر بما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والتي سبق أن صودق على قانونها الاساسي المعدل بموجب المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 . المادة 2 : تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى وذلك طبقا لمبادىء الميثاق المتعلق بالتنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتسمى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتحت مختصر «ش. و . ن . س . ح » والمشار اليها بعده تحت اسم : مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وان مؤسسة النقل بالسكك الحديدية التي تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا الامر . المادة 3 : تكلف مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتأمين الاستغلال المتعلق بالنقل بالسكك الحديدية للبضائع والمسافرين في كافة انحاء التراب الوطنى وكذلك في الاقاليم المجاورة، ضمن حدود الاتفاقيات والتعاقدات الدولية المبرمة في هذا الشأن وتكلف كذلك بصيانة الطرق والمبانى التابعة للسكك الحديدية وتنقل اليها لاستكمال مهمتها وذلك تطبيقا للمادة الاولى أعلاه : الاموال المنقولة والعقارات من كل نوع والتابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، جملة الاموال النقدية الموجودة في الصندوق أو تحت
- الحساب والرهون أو الضمان والانتفاع من كل دين وكذلك عبء كل دين مترتب على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، الانتفاع بالملك العمومي الوطني والمخصص سابقا للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، وذلك حسب الشروط والكيفيات التي يحددها وزير الدولة المكلف بالنقل حق الاستغلال لشبكة السكك الحديدية ، حقوق الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية فيما يخص حق نزع الملكية والحقوق الاخرى المتعلقة بسريان نظام الاملاك العمومية لفائدة السكك الحديدية ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك، أخذ جميع الامتيازات والالتزامات، كما يجوز لها أن تقوم ضمن حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل بجميع العمليات الملازمة لنشاطاتها والتي من شأنها تسهيل تنميتها، وبالمساهمات المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بالملك التابع للنقل بالسكك الحديدية المادة 4 : يحتفظ مستخدمو الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، سواء كانوا قائمين بعملهم أو محالين على التقاعد بممارسة الحقوق التي ينتفعون بها بتاريخ التوقيع على هذا الامر ويستمرون على ذلك المادة 5 : يكون المقر الرئيسى لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي جهة أخرى من التراب الوطني، وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . ويحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل عدد الوحدات التابعة لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة بها الباب الثاني الهيكل والتسيير والتشغيل المادة 6 : يخضع هيكل وتسيير وتشغيل مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحداتها للمبادىء المدرجة في ميثاق وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع مؤسسة النقل بالسكك الحديدية بالشخصية المدنية والاستقلال المالى المادة 8 : تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها على الوجه التالي : مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات . الفصل الاول مجلس العمال المادة 9 : ينشأ ضمن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحداتها، مجلس للعمال المنتسبين للنقابة منذ مدة سنة واحدة على الاقل والمكملين ال 21 سنة من عمرهم، ومنتخب لمدة ثلاث سنوات من طرف العمال المكملين ال 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمتممين على الاقل 6 أشهر من العمل الفعلى . المادة 10 : يعد مجلس عمال المؤسسة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته المادة 11 : يحوز مجلس العمال، طبقا لاحكام المرسوم رقم 75 – 150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر | سنة 1975 المشار اليه أعلاه والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، جميع | سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وعلى تنفيذ | البرامج .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولهذا الغرض : فانه يطلع على المشروع التخطيطى أو المشروع التمهيدي
- للمخطط السنوى أو المتعلق بعدة سنوات ويصدر آراءه وتوصياته على ضوء أهدف وتوجيهات الحكومة بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية ويحيلها الى مجلس المديرية ، يستلم كذلك حساب الميزانية وحساب الاستغلال وحسابات الانتاج والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي يتناول القروض والديون، وتقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية كما هو محدد في المادة و من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يبدي رأيه في صوابية العمليات المدرجة في تلك الوثائق ومناسبتها الاقتصادية ومطابقة التقارير مع الوضع الحقيقي للمؤسسة والوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفي التقديرات التي تتضمنها تلك التقارير ، ويطلع مجلس العمال فضلا عن ذلك على تقرير مندوب الحسابات ، ويشارك مع مجلس المديرية في اعداد سياسة المستخدمين
- والتكوين وذلك بدراسة المشروع التمهيدى للقوانين الاساسية للعمال وجدول الاجور ،
- ويدلى برأيه وتوصياته فضلا عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي ومشاريع التعديل المتعلقة به والتي يرفعها اليه لهذا الغرض مجلس المديرية ، ويصدر جميع الاراء والتوصيات بشأن الاحكام المتخذة من المؤسسة بقصد ضمان التحسين المستمر لكفاءة العمال المهنية ومعارفهم التقنية ، ويقوم بمشاركة مجلس المديرية باعداد مشروع النظام الداخلي، ثم يشرع في المصادقة عليه ، وتجرى مشاورة مجلس العمال من قبل مجلس المديرية حول كل مشروع للاصلاح الاساسي المتعلق بوضعية العمال ويدرس المجلس الانعكاسات الاحتمالية التي تترتب عن أي تعديل هام في هياكل المؤسسة أو الوحدة في المجال المتعلق بالمستخدمين . المادة 12 : يقوم مجلس العمال بعب الخدمات الاجتماعية . ولهذا الغرض، فانه يصادق على المشاريع الخاصة ببرنامج النشاط وتقرير التنفيذ للميزانية المتعلقة بها ويشارك في اعداد القانون التنظيمى لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية ويشرع في المصادقة عليه المادة 13 : يتلقى مجلس العمال من مجلس المديرية مشروع الحسابات المتعلق بتخصيص نتائج المؤسسة . وهو يبت في تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك في توزيع حصة النتائج المحددة قانون والمخصصة لجماعة العمال بين مختلف الوحدات للجمهورية الجزائرية 377 المكونة للمؤسسة، بعد خصم ما تسهم به المؤسسة احتماليا بعنوان التضامن بين مؤسسات العمال التابعة للقطاع الاشتراكي المادة 14 : تجرى مشاورة مجلس العمال حول المشاريع المتعلقة بتوسيع نشاطات المؤسسة وذلك عندما يترتب على امثال هذه المشاريع ادخال تعديلات هامة في الهياكل . المادة 15 : يجوز لمجلس العمال، قصد القيام باختصاصاته، أن يطلب من أى شخص في المؤسسة أو أي خبير تابع للقطاع العمومي أن يقدم له جميع الايضاحات حول الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبنشاطاتها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 74 256 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية . المادة 16 : يقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة وذلك في تقرير سنوى. ويثبت مجلس العمال في هذا التقرير ويحلل النجاحات وعدم كفاية النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة تجاه الاهداف والتوجيهات المقررة من الحكومة بالنسبة لنشاط السكك الحديدية بالنسبة للمؤسسة ومع مراعاة الآراء والتوصيات التي أدلى بها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذه خلال السنة المالية . ولهذا الغرض، يبدى رأيه بوجه الخصوص حول شروط الانجازات الخاصة بالمشاريع الجديدة وبما في ذلك المهل والكلف المتعلقة بها ويدلى على ضوء النتائج المحرز عليها خلال السنة المالية المنصرمة، بتوصياته من حيث النتائج الواجب استخلاصها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين التسيير وزيادة الانتاجية وتحسين صفة الخدمة وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير ودعم النظام الذاتي في العمل وانجاز اهداف المخطط المادة 17 : يسهر مجلس العمال خلال السنة المالية على تطبيق جميع الاحكام المقررة لادراك الاهداف المعددة في الفقرة 3 من المادة 16 لهذا الامر . وهو يبدى رأيه، عند الحاجة، في تقريره السنوى أو بطريق القرار، خلال السنة المالية، حول كل مصروف لا فائدة فيه أو أعمال التبذير الأخرى أو الاختلاس الذي يثبت على أى مستوى كان ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة كل التدابير المخصصة لوضع حد لمثل هذه الاعمال وقمع الاختلاسات المحققة المادة 18 : يعقد مجلس عمال المؤسسة لاجل اتمام مهمته اجتماعين عاديين في السنة، وذلك بناء على استدعاء رئيسه المنتخب من ضمن اعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . ويعد مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من قبل كل من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس العمال التابعين للمؤسسة أو الوحدة ويرسلاه من أجل الاطلاع | الى جميع أعضاء المجلس وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الاجتماع.
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا قيد سؤال تابع لاختصاصهم. ويصادق على جدول الاعمال النهائي من طرف مجلس العمال ويجوز لمجلس العمال عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، أو اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الاقل من رئيس مجلس العمال المادة 19 : يتداول مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين. فاذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق الصاق الاعلان. ويمكنهم عندئذ التداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين المادة 20 : تتخذ مقررات وقرارات وتوصيات مجلس العمال بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. ويبلغ محضر اجتماعات المجلس الى المدير العام للمؤسسة ووزير الدولة المكلف بالنقل. المادة 21 : يشترك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى المادة 22 : يجوز تعطيل مجلس العمال أو حله في حالة تقصيره أو ارتكابه أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاته وتصدر العقوبة عن طريق مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، أو بناء على مبادرته أو مبادرة الهيئات النقابية أو الحزب . المادة 23 : يستفيد العامل الذى يكلف بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المقررة لتسهيل قيامه بوكالته ولا يمكن معاقبته لسبب المواقف التي يتخذها لاجل وضمن نطاق الممارسة العادية لمهمته ض من هيئات المؤسسة أو الوحدة . الفصل الثاني اللجان الدائمة المادة 24 : يحدث ضمن المؤسسة وضمن كل وحدة 5 لجان دائمة مكونة من أعضاء مجلس العمال ومعينة منها. ويجوز المديرية المؤسسة أو الوحدة تعيين ممثلين ضمن بعض اللجان المادة 25 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على العموم، بدراسة جميع مشاكل التسيير الجارى على الصعيدين الاقتصادي والمالى . وهى تشارك على وجه الخصوص في ابرام الصفقات المادة 26 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة أو الوحدة وتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة أو الوحدة وذلك تطبيقا للمادة 16 أعلاه المادة 27 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين وتجرى مشاورتها الزاميا حول المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين والدخل والمنافع المادية للمستخدمين عدا المنافع المنجرة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 28 : تكلف لجنة التأديب باصدار رأيها مسبقا، والذي لا ضرورة له في حالة الاستعجال حول جميع المسائل المتعلقة بالتأديب الخاص بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة. ويجب رفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وبالنسبة لمادة التعيين والترقية أو التسريح يخضع العمال بالتالى للسلطة السلمية ويتمتعون بالحقوق المضمونة بالقانون . المادة 29 : تكلف لجنة الوقاية الصحية والامن بالتأكد من أن القواعد النظامية للوقاية الصحية والامن هي مطبقة أو تقترح جميع التحسينات التي تراها ملائمة. ويكون لها بالتالي دور تكوين المستخدمين في مجال الاحتياط . المادة 30 : تتألف اللجان المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 أعلاه من أعضاء يكون نصفهم من أعضاء مجلس العمال ونصفهم الآخر من ممثلى مديرية المؤسسة أو الوحدة بالنظر لاختصاصهم. المادة 31 : تحدد كيفيات تكوين واختصاصات وسير هذه اللجان الدائمة بموجب المراسيم المذكورة بعده على وجه التوالى وتحت أرقام 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة | 1974 و 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 . الفصل الثالث مجلس المديرية المادة 32 : يؤسس مجلس المديرية ضمن مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحدات المؤسسة، وتحدد كيفيات تأسيسه وسيره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المادة 33 : يشتمل مجلس المديرية التابع لمؤسسسة النقل بالسكك الحديدية والذى يترأسه المدير العام للمؤسسة على المدير العام المساعد ومساعديه المباشرين والذين يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة وممثلين اثنين لمجلس العمال. ويحدد وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب قرار وحيد عدد أعضاء مجلس المديرية في حدود من 9 الى II عضوا وعدد أعضاء مجلس المديرية للوحدة . المادة 34 : يجرى اطلاع مجلس المديرية على سير المؤسسة أو الوحدة وهو يبت فيما يلى : البرامج العامة للنشاط الخاص بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات المصرفية أو المالية المبرمة والميزانيات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح وتخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة والكشف السنوى والتقرير الخاص حول القروض والديون ،
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الرواتب اللذان يصادق عليهما معاء وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويصدران بموجب قرار مشترك من الوزيرين المعنيين ، . - مشروع القانون التنظيمي ، مشروع النظام الداخلي ،
- تسوية النزاعات ، تعيين ممثلى المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها وفى- قطاعات جديدة ، تبعى
- وكذلك مشاريع حول احداث عقد هيئات أو المشاركات ضمن مؤسسات هيئات ذات طابع تب ومؤسسات أخرى ، ! تعيين ممثلى المديرية ضمن لجنة الوقاية الصحية والامن- وضمن لجنة التأديب المادة 35 : يجتمع مجلس المديرية من أجل القيام بمهمته، طبقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه. ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ويحدد هذا اليوم الاسبوعى بصفة نهائية في مطلع كل سنة من طرف المدير العام أو مدير الوحدة بعد مشاورة رئيس مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة . ويمكن أن يجتمع في جلسة طارئة بناء على طلب المدير العام أو مدير الوحدة أو بناء على طلب رئيس مجلس العمال ويحدد جدول اعمال الاجتماعات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة، ويطلع عليه مجلس المديرية قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الاجتماع . ويترتب على كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع التالي المادة 36 : يمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة الخطأ الجسيم المرتكب خلال القيام بالمهام المعهود بها اليهم أو بسبب النتائج غير الكافية التي تنسب لسوء تسييرهم . المادة 37 : يتولى ادارة مؤسسة النقل بالسكك الحديدية مدير عام يخضع لاحكام المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه ويعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل. وتنهى مهامه على نفس الشكل المادة 38 : يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد، وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه ومديرو وحدات ، يعينون بموجب قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل. للجمهورية الجزائرية 379 المادة 39 : يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل، وهو يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، وذلك في اطار الاختصاصات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ومع مراعاة الاختصاصات المعهود بها الى مجلس عمال المؤسسة ومجلس المديرية .. المادة 40 : يتمتع المدير العام في نطاق أحكام المادة السابقة، بجميع سلطات التسيير والادارة للقيام بالسير السليم للمؤسسة، وبالتعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين. فيها لنص آخر، وبانهاء مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القانون الاساسي أو العقود التي تسود هذه الوظائف، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتصرف باسم المؤسسة واتمام جميع العمليات المتصلة بهدفها، وذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى . المادة 41 : يرفع المدير العام للمؤسسة لاجل المصادقة : 1 - الى وزير الدولة المكلف بالنقل، ما يلى : القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، القانون التنظيمي للمؤسسة ، النظام الداخلي ،
- النظام العام للاستغلال والمتعلق بالأمن الخاص بالسير والنقل بالسكك الحديدية الحساب المعد لكل ربع سنة والذي يتناول سير المؤسسة وذلك ضمن الشكل الذي يحدده وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- محاضر مجلس عمال المؤسسة . ب - الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية، ما يلى :
- الجداول التقديرية السنوية للمقبوضات والنفقات ، الحسابات المالية لآخر السنة المالية ، اقتناء المشاركات المالية أو التنازل عنها ، طلبات الاذن بعقد القروض ، شراءات العقارات وبيعها ،
- قبول الهبات والوصايا ، النظام المالي للمؤسسة . الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف ج - بالتخطيط، ما يلى :
- برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات .. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 42 : توضع مؤسسة النقل بالسكك الحديدية تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل ويمارس وزير الدولة المكلف بالنقل سلطاته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة | المشار اليه أعلاه .
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه وتعد سلطة الوصاية فضلا عن ذلك مركز تنسيق للعلاقات التي تقوم بين مؤسسة النقل بالسكك الحديدية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وذلك للسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والتوجيهات المختلفة المادة 43 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، بأن يوضح في مجال التنسيق محتوى اهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني. ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
- انعاش تحضير واعداد المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية أو المتعددة السنوات ، تعيين المدير العام المساعد والمديرين ضمن المؤسسة والوحدات ، رفع الاقتراحات لتعيين مدير عام ،
- احداث مجالس التنسيق ، المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس- التنسيق ،
- تنظيم جملة النشاطات التابعة للقطاع وتحديد اختصاصاته ، ضبط جملة النصوص المتعلقة بالقواعد التقنية والادارية- لتسيير المؤسسة ،
- ترتيب الوسائل التقنية والمالية الضرورية لسير المؤسسة ،
- المصادقة عند الاقتضاء ادارات الدولة المعنية الأخرى على ما يلى : مقترحات الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة وذلك في 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين ، مشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث المؤسسات التابعة واقتناء المشاركات المادة 44 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، في مجال المراقبة، بما يلى : متابعة ومراقبة التنفيذ الخاص بمخططات القطاع، وذلك بالسهر على مراعاة تطبيق سياسة التنمية والعمل على بدء كل اقتراح يتعلق بالتسويات التي يمكن أن تترتب على ضوء انجاز الاهداف المتعلقة بالمخطط لاجل تحسين تنفيذه ، المؤسسة عن طريق مراجعات الموازنات مراقبة تسيير- وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح والكشف السنوى والتقرير الخاص الذى يتناول القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة بشأن هذه الوثائق والتقرير السنوى لمجلس عمال المؤسسة حول تسيير المؤسسة . وتكون هذه الوثائق موضوع منشور صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويحدد فيه تاريخ ارسالها وعلى أساس هذه الوثائق، يبت وزير الدولة المكلف بالنقل- في تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر تحت شكل براءة عن التسيير وصادر عنه وعن وزير المالية . المادة 45 : يتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل قل بجم قل بجميع سلطات التقصى فى عين المكان على كل وثيقة. ويمكنه أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق مفوضة قانونا المراقبة التطبيق السليم للتوجيهات الصادرة من مجموعة ادارات الدولة . المادة 46 : يجوز لادارات الدولة الأخرى أن تستحصل مباشرة من المؤسسة على جميع المعلومات الضرورية لممارسة اختصاصات كل منها والتي تكون المؤسسة ملزمة باطلاعها عليها . ويمكن لهذه الادارات أن تقوم بكل مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية. ويمكن لهذه الادارات، في حالة التقصير المحقق، أن تعلم بذلك وزير الدولة المكلف بالنقل وأن تتخذ التدابير التي تؤول لها بهذا الشأن الباب الرابع مالية مؤسسة النقل بالسكك الحديدية المادة 47 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكل تعديل لاحق في المالية الأولية، يطرأ باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال يمكن أن يتم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية المادة 48 : تنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها ودخل الصندوق الذي تتولى تسييره والاحتياطي والمؤن التي يتعين عليها تأسيسها وتكون محددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكنها عقدها فى اطار التنظيم الجارى به العمل . الباب الخامس الهيكل المالي المادة 49 : يخضع الهيكل المالى لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 50 : تمسك حسابات المؤسسة بالشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . المادة 51 : يتعين على مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن تعمد كل سنة الى تقدير ماليتها على وجه الدقة وتحديد مقدار الاموال المخصصة لها من الدولة المادة 52 : تحضر الحسابات التقديرية لاستغلال مؤسسة النقل بالسكك الحديدية كل سنة من طرف المدير العام، وذلك
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية ضمن الاشكال التي يقررها وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم ترفع للمصادقة عليها من قبل هذا الاخير والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ الرأي والتوصيات من مجلس العمال قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات وتعد المصادقة على الكشوف التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما (45) ابتداء من احالتها، وذلك اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين. وفى حالة العكس، يحيل المدير | العام للمؤسسة، خلال مهلة 15 يوما من تبليغ التحفظ أو المعارضة، كشوفا جديدة للمصادقة عليها. فتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما (30) والتالية لاحالة الحسابات التقديرية الجديدة فيما اذا لم تقع معارضة جديدة فاذا لم تجر المصادقة على الحسابات التقديرية عند بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة صرف النفقات التي لابد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة، ماعدا النفقات غير القابلة للتجديد . المادة 53 : يضع المدير العام للمؤسسة في نصف السنة الذي يلى قفل كل سنة مالية حسابا للموازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحسابا لتخصيص النتائج وتقريرا سنويا لنشاط السنة المالية المنصرمة. فتحال هذه الحسابات الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط. وتكون مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات . ويرفع برنامج الاستثمار الخاص بالمؤسسة من طرف مجلس المديرية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتحطيط، ويكون مرفقا بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة . المادة 54 : يتعين على مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن تقوم تبعا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل باستهلاك المنقولات والعقارات، بحيث تؤمن تجديدها وتمويل صندوق الاستثمار وان الاستهلاك هو عبء اعتيادى للمؤسسة ويقيد على سعر كلفة المصالح . المادة 55 : يخصص صندوق النقود المتداولة للمؤسسة | فقط وبصفة الزامية لتمويل المؤونات المتعلقة بالاعباء الجارية للاستغلال ماعدا نفقات المال الثابت والاستهلاكات المادة 56 : يجب أن ينص على القروض المبرمة في الجزائر أو البلدان الاجنبية في المحططات الدورية لتموين المؤسسة وأن تصدق بموافقة وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بالنسبة للمبالغ وأسعار الفائدة وكيفيات التسديد. ويرفع كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالمؤسسة الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية. ويرفق بهذا الكشف تقرير خاص يتناول القروض والديون بالنسبة للمؤسسات الأخرى ، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية . المادة 57 : يكلف مندوب للحسابات من طرف وزير المالية | بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة • للجمهورية الجزائرية 381 وهو يطلع مجلس المديرية عن نتيجة المراقبات التي يقوم بهاء ويوجه تقريره بشأن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ويمكن أن يدعى مندوب الحسابات للقيام بالمراقبات الدورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس عمال المؤسسة بصوت استشارى المادة 58 : يعهد بمسك المحررات ومعالجة النقود الى محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين محاسب المؤسسة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين والمشار اليه أعلاه . المادة 59 : تشارك مؤسسة النقل بالسكك الحديدية في مجالس التنسيق للمؤسسات المتعددة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الحاصة بالمؤسسات الاشتراكية الباب السادس تخصيص النتائج المالية وتوزيعها المادة 60 : تتكون النتيجة المالية للمؤسسة سنويا من ربح الاستعلال أو من خسارة فيه. وهي تضم جملة الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة المادة 61 : عندما تكون النتيجة رابحة فانها توزع كما يلى : صندوق الدخل التكميلى لعمال المؤسسة ، حصة المساهمات في أعباء الدولة الحصة المخصصة لمالية المؤسسة المادة 62 : يحدث صندوق للاحتياط التكميلي لعمال المؤسسة. ويغذى هذا الصندوق بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة الباب السابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 63 : كل تعديل لاحكام هذا الأمر، ماعدا أحكام المادتين 5 و 47 يتم وفقا لنفس الاشكال المعتمدة لذلك القانون الاساسي. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به فى اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. وهو يخضع لمصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل. المادة 64 : لا يمكن حل مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وتصفية وأيلولة أموالها الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها ، المادة 65 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر .
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه المادة 66 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس | 1976 هواري بومدين امر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الحديد باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 - الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، و بمقتضى الامر رقم 76 28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : ان الاراضي التي تكون جزءا من الملك الوطني واللازمة للبناء وكل أنواع التهيئات وكذلك لتوسيع سكة الحديد ولواحقها، تسلم مجانا من طرف المصلحة المختصة للاملاك الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة باستغلال شبكة سكة الحديد والتي تحوز أملاك سكة الحديد وتتولى تسييرها المادة 2 : عندما تكون الاراضى المشار اليها في المادة السابقة ملكا لشخص طبيعي أو معنوى تابع للقانون الخاص، فانه يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شراءها لحساب الدولة من مالكيها الشرعيين وذلك ضمن الشروط المحددة في التشريع الجارى به العمل والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة ينزع الملكية لداعى المنفعة العمومية المادة 3: يجرى الامتلاك الضرورى لتنفيذ العمليات في اطار مهمة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وذلك بطريقة ودية أو بطريقة نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية أو كذلك على أساس تقدير أملاك الدولة المنصوص عليه في المادة | 10 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه والمتضمن تأسيس الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات . المادة 4 : يشرع في الاجراء المتعلق بنزع الملكية لداعى المنفعة العمومية على أساس مشروع البناء أو التهيئة أو التوسع المقدم من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . ولا يمكن الامر بهذا الاجراء مالم يسبقه تصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار وزاري مشترك مسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، وذلك عندما تكون الاراضى المنوى نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات وبموجب قرار مسبب من الوالى عندما تكون الاراضي المنوى نزع ملكيتها واقعة في ولاية واحدة ، بعد أخذ رأى المجلس أو المجالس الشعبية المعنية بالولاية. ولا يجوز امتلاك أراضي الرى واستعمالها الا بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالزراعة والمياه . المادة 5 : خلافا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فان مصادقة مخطط التوسيع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد كتصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة لامتلاكات الاراضي أو نزع ملكيات الاراضي المنصوص عليها في ذلك المخطط، ما عدا الاراضي التي يجب أو يكون التصريح بها حاصلا بموجب مرسوم نظرا لنوعها أو أهميتها . المادة 6 : يسدد مبلغ الامتلاك عن طريق البيع الودى أو عن طريق نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية، من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الاعتمادات التي تمنحها الدولة لتمويل المشروع وزيادة على ذلك، ينبغى دفع التعويضات عن جميع الاضرار المسببة من جراء نزع الملكية ولاسيما عندما يتعلق الامر بأراض موضوع استغلال زراعى يؤدى تعويض تكميلي يغطى عند الاقتضاء النفقات الزراعية الى المستغلين سواء تعلق الامر باستغلالات مسيرة ذاتيا أو استغلالات تابعة للثورة الزراعية أو التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين أو الاستغلالات الخاصة … المادة 7 : تدمج الاراضي الممتلكة في الملك الوطني . المادة 8 : اذا أصبحت أرض ما غير لازمة لاستغلال سكة الحديد ، وجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعادتها مجانا الى المصلحة المختصة لاملاك الدولة. المادة 9 : يمكن للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة مدة الاستعمال أن تؤخر حق الانتفاع بالاراضي الممتلكة الى شاغلين مؤقتين للاملاك العمومية التابعة لسكة الحديد . وينبغي على الشاغل أن يؤدى لخزينة «الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاتاوة التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل .
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام المادة 11 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق تنظيم التسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات | والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطات الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، يأمر بما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه والمشار اليه أعلاه وذلك تحت اسم «الشركة الوطنية لدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، وتحت مختصر «سنبريف» والتي تدعى بهذا المختصر فيمايلي : وتعد «سنيريف» تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المقررة بموجب هذا الامر . المادة 2 : تكلف «سنيريف» ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتحضير وتنفيذ جميع التدابير لتجديد وتوسيع الشبكة الحديدية الموجودة وكذلك انشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية ماعدا صيانة الطرق والمباني ، ومن ذلك :
- الدراسات التي تتناول الاحتياجات الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية ،
- الدراسات التي تتناول مردودية وفعالية الشبكة الحديدية اعداد الاوصاف التقنية للمخططات التفصيلية للخدمات والتزويدات والاشغال ، اعداد وتحليل الالتزامات ودفاتر الشروط بالنسبة للتزويدات والخدمات والاشغال المتصلة بهدفها ، مراقبة وتنسيق وانجاز جميع الاشغال المتعلقة بالتسطيح والخط الحديدى والانشاءات الفنية وجهاز المواصلات اللاسلكية والاشارة والتمديدات الكهربائية ومنشآت المحطات للمسافرين ومنشآت تحميل البضائع وكذلك جميع المنشآت التكميلية
- • تكوين المستخدمين لجميع النشاطات المدرجة أعلاه • شراء وبيع واجارة وبناء وتوزيع الادوات والآلات والمعدات المتصلة بهدفها وذلك في التنظيم الجاري به العمل.
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه الحصول على جميع البراءات والاجازات المتصلة بهدفها وامتلاكها واستغلالها وبيعها ، وبصفة عامة، جميع العمليات الخاصة بالاموال المنقولة أو - العقارية أو التجارية أو المالية أو الصناعية التي يمكن أن تتصل بهدفها أو من شأنها أن تسهل التوسع أو التنمية وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل ، المشاركة ضمن مؤسسات يتصل نشاطها بانجاز الهيكل الاساسي للسكك الحديدية المادة 3: يكون مقر «سنيريف» في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلفة بالنقل . ويحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل عدد وحدات سنيريف طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثاني الهيكل - التسيير - التشغيل المادة 4 : يخضع هيكل «سنيريف وتسييره وتشغيله للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المدرجة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : تزود «سنيريف بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها ممايلي :
- مجلس العمال ، اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. الفصل الاول مجلس العمال المادة 7 : ينشأ ضمن «سنيريف» ووحداتها، مجلس للعمال | المنتسبين للنقابة منذ مدة سنة واحدة على الاقل والمكملين 21 سنة من عمرهم ومنتخب لمدة 3 سنوات من طرف العمال المكملين 19 سنة من عمرهم والمتمتعين بحقوقهم المدنية والمتممين على الاقل 6 أشهر من العمل الفعلي المادة 8 : يعد مجلس عمال المؤسسة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته المادة 9 : يحوز مجلس العمال طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-150 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مجالس عمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المشار اليه أعلاه، جميع سلطات المراقبة على تسيير المؤسسة أو الوحدة وعلى تنفيذ البرامج . ولهذا الغرض :
- فانه يطلع على المشروع التخطيطى أو المشروع التمهيدي للمخطط السنوى أو المتعلق بعدة سنوات ويصدر آراءه وتوصياته على ضؤ أهداف وتوجيهات الحكومة بالنسبة للهياكل الاساسية للسكك الحديدية ويحيلها الى مجلس المديرية . يستلم كذلك حساب الميزانية وحساب الاستغلال وحسابات النتائج والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي بتناول القروض والديون وتقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية كما هو محدد في المادة 9 من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . يبدي رأيه في صوابية العمليات المدرجة في تلك الوثائق ومناسبتها الاقتصادية ومطابقة التقارير مع الوضع الحقيقي للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المالية المنصرمة وفي التقديرات التي تتضمنها تلك التقارير . ويطلع مجلس العمال فضلا عن ذلك ، على تقرير مندوب الحسابات . ويشارك مع مجلس المديرية في اعداد سياسة
- المستخدمين والتكوين وذلك بدراسة المشروع التمهيدي للقوانين الاساسية للعمال وجدول الاجور ويدلي برأيه وتوصياته فضلا عن ذلك في مشروع القانون التنظيمي ومشاريع التعديل المتعلقة به والتي يرفعها اليه لهذا الغرض مجلس المديرية . ويصدر جميع الاراء والتوصيات بشأن الاحكام المتخذة من المؤسسة بقصد ضمان التحسين المستمر . الكفاءة العمال المهنية ومعارفهم التقنية . ويقوم باعداد مشروع النظام الداخلى بمشاركة مجلس- المديرية ، ثم يشرع في المصادقة عليه ، وتجرى مشاورة مجلس العمال من قبل مجلس المديرية حول كل مشروع للاصلاح الاساسى الذى يتعلق بوضعية العمال ، ويدرس المجلس الانعكاسات الاحتمالية التي تترتب عن جميع التعديلات الهامة لهياكل المؤسسة أو الوحدة في المجال المتعلق بالمستخدمين • المادة 10 : يقوم مجلس العمال بعبء الخدمات الاجتماعية. ولهذا الغرض، فانه يصادق على المشاريع الخاصة ببرنامج النشاط وتقرير التنفيذ للميزانية المتعلقة بها . 4 ويشارك في اعداد القانون التنظيمى لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية ويشرع في المصادقة عليه المادة 11 : يتلقى مجلس العمال من مجلس المديرية مشروع الحساب المتعلق بتخصيص نتائج المؤسسة. وهو يبت في تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك في توزيع حصة النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال بين مختلف
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية الوحدات المكونة للمؤسسة، بعد خصم ما تسهم به المؤسسة احتماليا بعنوان التضامن بين مؤسسات العمل التابعة للقطاع الاشتراكي . المادة 12 : تجرى مشاورة مجلس العمال حول المشاريع المتعلقة بتوسيع نشاطات المؤسسة وذلك عندما يترتب على أمثال هذه المشاريع ، ادخال تعديلات هامة في الهياكل . المادة 13 : يجوز لمجلس العمال، قصد القيام باختصاصاته، أن يطلب من أى شخص في المؤسسة أو أى خبير تابع للقطاع العمومي أن يقدم له جميع الايضاحات حول الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبنشاطاتها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-256 | المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية . المادة 14 : يقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة وذلك في تقرير سنوى • ويثبت مجلس العمال في هذا التقرير ويحل النجاحات وعدم كفاية النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة تجاه الاهداف والتوجيهات المقررة من الحكومة بالنسبة لنشاط السكك الحديدية بالنسبة للمؤسسة ومع مراعاة الآراء والتوصيات التي أدلى بها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذه خلال السنة المالية . ولهذا الغرض، يبدى رأيه على وجه الخصوص حول شروط الانجازات الخاصة بالمشاريع الجديدة وبما في ذلك المهل والكلف المتعلقة بها ويدلى على ضوء النتائج المحرز عليها خلال السنة المالية المنصرمة، بتوصياته من حيث النتائج الواجب استخلاصها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين التسيير وزيادة الانتاجية وتحسين صفة الخدمة وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير ودعم النظام الذاتي في العمل وانجاز أهداف المخطط . المادة 15 : يسهر مجلس العمال، خلال السنة المالية على تطبيق جميع الاحكام المقررة لادراك الاهداف المعددة في الفقرة 3 من المادة 16 من هذا الامر . وهو يبدى رأيه ، عند الحاجة، في تقريره السنوى أو بطريق القرار، خلال السنة المالية، حول كل مصروف لا فائدة فيه أو أعمال التبذير الأخرى أو الاختلاس الذى يثبت على أي مستوى كان ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة كل التدابير المخصصة لوضع حد لمثل هذه الاعمال وقمع الاختلاسات المحققة. المادة 16 : يعقد مجلس عمال المؤسسة، لاجل اتمام مهمته اجتماعين عاديين في السنة، وذلك بناء على استدعاء رئيسه | المنتخب من ضمن أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويعد مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من قبل كل من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس | للجمهورية الجزائرية 385 العمال التابعين للمؤسسة أو الوحدة ويرسلاه من أجل الاطلاع الى جميع أعضا المجلس وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الاجتماع. ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا قيد سؤال تابع لاختصاصهم ويصادق على جدول الاعمال النهائي من طرف مجلس العمال . ويجوز لمجلس العمال عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، أو اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الاقل من رئيس مجلس العمال . المادة 17 : يتداول مجلس عمال المؤسسة بأغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق الصاق الاعلان. ويمكنهم عندئذ التداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين المادة 18 : تتخذ مقررات و توصيات مجلس العمال بأغلبية أصوات الحاضرين. ويبلغ محضر اجتماعات المجالس الى المدير العام للمؤسسة ووزير الدولة المكلف بالنقل المادة 19 : يشترك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى . المادة 20 : يجوز تعطيل مجلس العمال أو حله في حالة تقصيره أو ارتكابه أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاته وتصدر العقوبة عن طريق مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل، أو بناء على مبادرته أو مبادرة الهيئات النقابية أو الحزب المادة 21 : يستفيد العامل الذى يكلف بمسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات المؤسسة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المقررة لتسهيل قيامه بوكالته. ولا يمكن معاقبته لسبب المواقف التي يتخذها لاجل وضمن نطاق الممارسة. العادية لمهمته ضمن هيئات المؤسسة أو الوحدة.. الفصل الثاني اللجان الدائمة المادة 22 : يحدث ضمن المؤسسة وضمن كل وحدة 5 لجان دائمة مكونة من أعضاء مجلس العمال ومعينة منها. ويجوز لمديرية المؤسسة أو الوحدة تعيين ممثلين ضمن بعض اللجان . المادة 23 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية على العموم ، بدراسة جميع مشاكل التسيير الجارى على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وهي تشارك على وجه الخصوص في ابرام الصفقات . المادة 24 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية لعمال المؤسسة أو الوحدة وتسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة أو الوحدة وذلك تطبيقا للمادة 16 أعلاه . المادة 25 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين. وتجرى مشاورتها الزاميا حول المسائل المتعلقة بتوظيف المستخدمين، والدخل
386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه والمنافع المادية للمستخدمين عدا المنافع المنجرة من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في الفصل الثامن من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المادة 26 : تكلف لجنة التأديب باصدار رأيها مسبقا، والذى لاضرورة له في حالة الاستعجال، حول جميع المسائل المتعلقة بالتأديب الخاص بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة . ويجب رفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وبالنسبة لمادة التعيين والترقية أو التسريح يخضع العمال بالتالي للسلطة السلمية ويتمتعون بالحقوق المضمونه بالقانون . المادة 27 : تكلف لجنة الوقاية الصحية والامن بالتأكيد من أن القواعد النظامية للوقاية الصحية والامن هي مطبقة أو تقترح جميع التحسينات التي تراها ملائمة. ويكون لها بالتالى دور تكوين المستخدمين في مجال الاحتياط 10 المادة 28 : تتألف اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه من أعضاء يكون نصفهم من أعضاء مجلس العمال. ونصفهم الآخر من ممثلى مديرية المؤسسة أو الوحدة بالنظر لاختصاصهم . المادة 29 : تحدد كيفيات تكوين واختصاصات وسير هذه اللجان الدائمة بموجب المرسوم المذكور بعده على وجه التوالي و تحت أرقام 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74 252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-254 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74 255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 الفصل الثالث مجلس المديرية المادة 30 : يؤسس ضمن «سنيريف» ووحداتها مجلس للمديرية وتحدد كيفيات تأسيس هذا المجلس وسيره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75 149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . البرامج العامة للنشاط الخاص بسنيريف ، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات
- المصرفية أو المالية المبرمة، والميزانيات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح، وتخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة والكشف السنوى والتقرير الخاص حول القروض والديون ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الرواتب اللذان يصادق عليهما معا وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ويصدران بموجب قرار مشترك عن الوزيرين المعنيين، مشروع القانون التنظيمي ، مشروع النظام الداخلي ، تسوية النزاعات ، تعيين ممثلى المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها وفي قطاعات جديدة ، مشاريع احداث هيئات أو مؤسسسمات ذات طابع تبعي وكذلك حول عقد المشاركات ضمن هيئات ومؤسسات أخرى ، تعيين ممثلي المديرية ضمن لجنة الوقاية الصحية والامن وضمن لجنة التأديب المادة 33 : يجتمع مجلس المديرية، من أجل القيام بمهمته، طبقا لاحكام المادة 58 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه. ويجتمع مرة واحدة في الاسبوع ويحدد هذا اليوم الاسبوعي بصفة نهائية في مطلع كل سنة من طرف المدير العام أو مدير الوحدة بعد مشاورة رئيس مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة .. ويمكن أن يجتمع في جلسة طارئة بناء على طلب المدير العام أو مدير الوحدة أو بناء على طلب رئيس مجلس العمال. ويحدد جدول أعمال الاجتماعات من قبل المدير العام أو مدير الوحدة، ويطلع عليه مجلس المديرية قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الاجتماع . ويترتب على كل اجتماع تحرير محضر يصادق عليه في الاجتماع التالي . المادة 34 : يمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة الخطأ المادة 31 : يشتمل مجلس مديرية «سنيريف» الذي يترأسه .. الجسيم المرتكب خلال القيام بالمهام المعهود بها اليهم أو بسبب المدير العام للمؤسسة على المدير العام المساعد ومساعديه المباشرين الذين يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة وممثلين اثنين لمجلس العمال. ويحدد وزير الدولة المكلف بالنقل بموجب قرار وحيد عدد أعضاء مجلس المديرية في حدود من 9 الى 11 عضوا وعدد أعضاء مجلس المديرية للوحدة المادة 32 : يجرى اطلاع مجلس المديرية على سير المؤسسة أو الوحدة وهو يبت فيما يلي : | النتائج غير الكافية التي تنسب لسؤ تسييرهم . المادة 35 : يتولى ادارة «سنيريف» مدير عام يخضع لاحكام المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . ويعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . وتنهى مهامه على نفس الشكل.
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية
- المادة 36 : يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه، ومديرو وحدات ، يعينون بموجب قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل . المادة 37 : يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل، وهو يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، وذلك في اطار الاختصاصات المحددة بموجب النصوص التشريعية والنظامية ومع مراعاة الاختصاصات المعهود بها الى مجلس عمال المؤسسة ومجلس المديرية. المادة 38 : يتمتع المدير العام ، في نطاق أحكام المادة السابقة، بجميع سلطات التسيير والادارة للقيام بالسير السليم للمؤسسة، وبالتعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص آخر ، وبإنهاء مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القانون الاساسي أو العقود التي تسود هذه ، الوظائف، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين ، والتصرف باسم المؤسسة واتمام جميع العمليات المتصلة بهدفها، وذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى : المادة 39 : يرفع المدير العام للمؤسسة لاجل المصادقة : أ الى وزير الدولة المكلف بالنقل ما يلي :
- القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، القانون التنظيمي للمؤسسة ، الحساب المعد لكل ربع سنة والذى يتناول سير المؤسسة وذلك ضمن الشكل الذي يحدده وزير الدولة المكلف بالنقل محاضر مجلس عمال المؤسسة ب - الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ما يلى :
- الجداول التقديرية السنوية للمقبوضات والنفقات ،
- الحسابات المالية لآخر السنة المالية ،
- اقتناء المشاركات المالية أو التنازل عنها ،
- طلبات الاذن بعقد القروض ، شراءات العقارات وبيعها ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- النظام المالي للمؤسسة . ج الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط، ما يلى : برامج الاستثمار السنوية أو المتعددة السنوات . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 40 : توضع «سنيريف» تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم للجمهورية الجزائرية 387 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة والمشار اليه أعلاه وتعد سلطة الوصاية فضلا عن ذلك مركزا لتنسيق العلاقات التي تقوم بين «سنيريف والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وذلك للسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والتوجيهات المختلفة .. المادة 41 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، بأن يوضح في مجال التنسيق محتوى أهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وذلك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني. ولهذا الغرض، فانه يقوم بما يلى :
- انعاش تحضير واعداد المشاريع المتعلقة بالمخطط الوطني للتنمية .
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية أو المتعددة السنوات ،
- تعيين المدير العام المساعد والمديرين ضمن المؤسسة والواحدات ، رفع الاقتراحات لتعيين مدير عام ، احداث مجالس التنسيق ، المصادقة على الاقتراحات والتوصيات وآراء مجالس التنسيق ، تنظيم جملة النشاطات التابعة للقطاع وتحديد اختصاصاته 6 ضبط جملة النصوص المتعلقة بالقواعد التقنية والادارية لتسيير المؤسسة ، ترتيب الوسائل التقنية والمالية الضرورية لسير المؤسسة ،
- المصادقة عند الاقتضاء ادارات الدولة المعنية الأخرى على ما يلى : مقترحات الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة، وذلك في 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين . مشروع القانون التنظيمي للمؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث المؤسسات التابعة واقتناء المشاركات المادة 42 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، في مجال المراقبة، بما يلى : متابعة ومراقبة التنفيذ الخاص بمخططات القطاع، وذلك بالسهر على مراعاة تطبيق سياسة التنمية والعمل على ابداء كل اقتراح يتعلق بالتسويات التي يمكن أن تترتب على ضوء انجاز الاهداف المتعلقة بالمخطط لاجل تحسين تنفيذه ،
388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه. مر مراقبة تسيير المؤسسة عن طريق مراجعة الموازنات المادة 48 : تمسك حسابات سنيريف بالشكل التجاري، طبقا وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح الاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 والكشف السنوى والتقرير الخاص الذي يتناول القروض والديون وتقرير مندوب الحسابات والتقرير السنوى لنشاط المؤسسة وآراء وتوصيات مجلس العمال بشأن هذه الوثائق والتقرير السنوى لمجلس العمال حول تسيير المؤسسة وتكون هذه الوثائق موضوع منشور صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ويحدد فيه تاريخ ارسالها وعلى أساس هذه الوثائق، يبت وزير الدولة المكلف بالنقل في تسيير المؤسسة قبل 31 ديسمبر تحت شكل براءة عن التسيير وصادر عنه وعن وزير المالية . المادة 43 : يتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل بجميع سلطات التقصى في عين المكان على كل وثيقة، ويمكنه أن يكلف في كل حين لجنة تحقيق مفوضة قانونا المراقبة التطبيق السليم للتوجيهات الصادرة عن مجموعة ادارات الدولة المادة 44 : يجوز لادارات الدولة الاخرى أن تتحصل مباشرة من المؤسسة على جميع المعلومات الضرورية لممارسة اختصاصات كل منها والتي تكون المؤسسة ملزمة باطلاعها عليها . ويكون لهذه الادارات أن تقوم بكل مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية. ويمكن لهذه الادارات في حالة التقصير المحقق أن تعلم بذلك وزير الدولة المكلف بالنقل وأن تتخذ التدابير التي تؤول لها بهذا الشأن الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 45 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ويحدد المبلغ الاساسي لاموال «سنيريف» بواحد وعشرين مليونا واربعمائة ألف دينار جزائرى (4000000 0 21 دج) وكل تعديل لاحق في المالية الاولية، يطرأ باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال يمكن أن يتم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية . المادة 46 : تنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها ودخل الصندوق الذى تتولى تسييره الاحتياطي والمؤن التي يتعين عليها تأسيسها وتكون محددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكنها عقدها فى اطار التنظيم الجاري به العمل الباب الخامس الهيكل المالي المادة 47 : يخضع الهيكل المالى لسنيريف للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المادة 49 : يتعين على «سنيريف» أن تعمد كل سنة الى تقدير ماليتها على وجه الدقة وتحديد مقدار الاموال المخصصة لها من الدولة. المادة 50 : تحضر الحسابات التقديرية لاستغلال « » سنيريف كل سنة من طرف المدير العام، وذلك ضمن الاشكال التي يقررها وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم ترفع للمصادقة عليها من قبل هذا الاخير والوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ الرأى والتوصيات من مجلس العمال قبل 90 يوما من بدء السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات وتعد المصادقة على الكشوف التقديرية مكتسبة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما (45) ابتداء من احالتها، وذلك اذا لم يعارض فيها أى من الوزيرين. وفى حالة العكس، يحيل المدير العام للمؤسسة، خلال مهلة 15 يوما من تبليغ التحفظ أو المعارضة، كشوفا جديدة للمصادقة عليها. فتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما (30) والتالية لاحالة الحسابات التقديرية الجديدية فيما اذا لم تقع معارضة جديدة. فاذا لم تجر المصادقة على الحسابات التقديرية عند بدء السنة المالية، جاز للمدير العام للمؤسسة صرف النفقات التي لا بد منها لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة ماعدا النفقات غير القابلة للتجديد المادة 51 : يضع المدير العام للمؤسسة في نصف السنة الذي يلى قفل كل سنة مالية حسابا للموازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح وحسابا لتخصيص النتائج وتقريرا سنويا، لنشاط السنة المالية المنصرمة. فتحال هذه الحسابات الى وزير الدولة المكلف بالقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وتكون مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات . ويرفع برنامج الاستثمار الخاص بالمؤسسة من طرف مجلس المديرية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط، ويكون مرفقا بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة . المادة 52 : يتعين على «سنيريف» أن تقوم، تبعا للمقاييس المحددة بالتشريع الجارى به العمل باستهلاك المنقولات والعقارات ، بحيث تؤمن تجديدها وتمويل صندوق الاستثمار .. وان الاستهلاك هو عبء اعتيادى للمؤسسة ويقيد على سعر كلفة المصالح : المادة 53 : يخصص صندوق النقود المتداولة للمؤسسة فقط وبصفة الزامية لتمويل المؤونات المتعلقة بالاعباء الجارية للاستغلال، ماعدا نفقات المال الثابت والاستهلاكات .
الثلاثاء 20 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 54 : يجب أن ينص على القروض المبرمة في الجزائر أو البلدان الاجنبية فى المخططات الدورية لتموين المؤسسة وأن تصدق بموافقة وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بالنسبة للمبالغ وأسعار الفائدة وكيفيات التسديد. ويرفع كشف سنوى بالقروض والديون الخاصة بالمؤسسة الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية. ويرفق بهذا الكشف تقرير خاص يتناول القروض والديون بالنسبة للمؤسسات الأخرى ، بما فيها المؤسسات المالية الوطنية . المادة 55 : يكلف مندوب للحسابات من طرف وزير المالية بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة وهو يطلع مجلس المديرية عن نتيجة المراقبات التي يقوم بها، ويوجه تقريره بشأن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط . ويمكن أن يدعى مندوب الحسابات للقيام بالمراقبات الدورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس عمال المؤسسة بصوت استشاري المادة 56 : يعهد بمسك المحررات ومعالجة النقود الى محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . ويعين محاسب المؤسسة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين المشار اليه أعلاه المادة 57 : تشارك «سنيريف» في مجالس التنسيق للمؤسسات المتعددة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية . للجمهورية الجزائرية 389 الباب السادس تخصيص النتائج المالية وتوزيعها المادة 58 : تتكون النتيجة المالية للمؤسسة سنويا من ربح الاستغلال أو من خسارة فيه. وهي تضم جملة الاعباء والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة . المادة 59 : عندما تكون النتيجة رابحة فانها توزع كما يلى : صندوق الدخل التكميلي لعمال المؤسسة ، حصة المساهمات في أعباء الدولة ، الحصة المخصصة لمالية المؤسسة المادة 60 : يحدث صندوق للاحتياط التكميلي لعمال المؤسسة. ويغذى هذا الصندوق بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للمؤسسة . الباب السابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 61 : كل تعديل لاحكام هذا الامر، ماعدا أحكام المادتين 3 و 45 يتم وفقا لنفس الاشكال المعتمدة لذلك القانون الاساسي . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. وهو يخضع لمصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 62 : لا يمكن حل «سنيريف» وتصفية وأيلولة أموالها، الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها . المادة 63 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر . المادة 64 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة مجلس الوزراء جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مرسوم رقم 76-53 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم | التخطيطي العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة | الجزائر ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ،
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات والنصوص التالية له ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها، وبمقتضى الأمر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر . يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الرسم التخطيطى العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر والمؤلف من وثائق تخطيطية على مقياس 1/10000 و 1/5000 ووثائق كتابية ملحقة بأصل هذا المرسوم . المادة 2 : ان مجموع العقارات الداخلة في أملاك الدولة وزارة الداخلية مرسوم رقم 55 76-55 76 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تصنيف المواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية ، برسم مايلي : المادة الاولى : يحدد بموجب هذا المرسوم تصنيف مواد وعناصر البناء الى عدة أنواع تبعا لملاءمتها في حالة الحريق ، و تحدد بموجبه الشروط التي يجب أن تستجيب لها مواد وعناصر البناء هذه حتى تصنف في هذه الانواع المختلفة . المادة 2 : تحدد الملاءمة للنار في حالة نشوب الحريق طبقا للمقياسين الآتيين :
- التفاعل مع النار ، أى الغذاء الذي يمكن توفيره للنار والواقعة ضمن المناطق المحددة بقرار من والى الجزائر | ولانتشار الحريق . والمصرح بانها ذات منفعة عمومية تخصص ، رغم جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم للعمليات المتعلقة بانشاء محطات تنقية المياه المستعملة ومحطات الدفع وأحواض الترسيب وأحواض الحفظ . المادة 3 : تمول النفقات المتعلقة بامتلاك العقارات وأشغال الانجاز المتعلقة بالبرامج المرفقة بأصل هذا المرسوم على مستوى ولاية الجزائر ، وذلك من الاعتمادات المجمعة تحت عنوان وحيد يسمى «تطهير المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر». المادة 4 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب نصوص لاحقة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 ) هواري بومدين وتكون المواد من ناحية التفاعل مع النار اما غير قابلة أو قابلة للاحتراق، وتصنف المواد القابلة للاحتراق حسب درجة اشتعالها كمايلي : المواد غير القابلة الاشتعال ، المواد الصعبة الاشتعال ،-
- المواد المعتدلة الاشتعال ، المواد السهلة الاشتعال ،
- المواد الاسهل اشتعالا • 2 • مقاومة النار ، أى المدة التي يمكن أن تقوم خلالها عناصر البناء بالدور الآيل اليها رغم تأثير الحريق … وبخصوص مقاومتها للنار، تصنف مواد وعناصر البناء على درجات وذلك حسب تجربتها تحت تأثير برنامج حراري مضبوط . وتسمح نتائج هذه التجارب بتصنيفها في أحد الانواع الآتية :
- درجة 6 ساعات ،
- درجة 4 ساعات ، درجة 3 ساعات .
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية
- درجة ساعتين ، درجة ساعة ونصف ،
- درجة ساعة واحدة ،
- درجة نصف ساعة ،
- درجة ربع ساعة . المادة 3 : ان عناصر التصنيف المعمول بها بخصوص تفاعل النار هي : كمية الحرارة المستخرجة خلال الاحتراق من جهة، ووجود أو عدم وجود الغاز غير القابل للاشتعال من جهة أخرى يجب اذا أن يحدد بالتصنيف المعمول به الطابع غير القابل أو القابل للاحتراق عمليا وفى الحالة الاخيرة هذه، أعلى درجة تقريبا للاشتعال . المادة 4 : يحدد التصنيف بخصوص مقاومة النار بالاخذ بعين الاعتبار للمدة التي تتوفر فيها الشروط المفروضة المتعلقة اما بالمقاومة الآلية واما بالفصل الحراري واما بهذين المقياسين معا، كما ينص على عدد معين من الدرجات النموذجية لمقاومة النار يحددها برنامج حراري مضبوط . المادة 5 : يحدد وزير الداخلية لدى الوزارات التقنية المعنية تنظيم مختلف أنواع التصنيف الخاصة بالتفاعل مع النار ومقاومتها ، وشروط التجربة، والترخيص لمختلف المخابر المكلفة بها . المادة 6 : يحدد بقرار من وزير الداخلية تأسيس واختصاصات لجنة تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لاخطار الحريق . المادة 7 : يمكن أن يصادق وزير الداخلية على احد الانواع المشار اليها في المادتين 3 و 4 وذلك بعد القيام بالتجارب | المنصوص عليها في المادة 5 وبعد أخذ رأى لجنة تصنيف مواد وعناصر البناء . غير أن هذه التجارب ليست اجبارية بالنسبة للمصادقة اذا كان الامر يتعلق بمواد متداولة ومألوفة وتكون ملاءمتها للنار معروفة جيدا . المادة 8 : يمكن تأجيل المصادقة في حالة ما اذا كان تقدير ملاءمة بعض المواد للنار يتطلب تجارب خاصة، وترفض هذه المصادقة اذا كانت نتيجة هذه التجارب غير قاطعة. المادة 9 : لا تصح المصادقات القررة الا بعد انطباق المواد على العينات المتخذة أساسا للمصادقة وترفق بطلب المصادقة جميع البيانات اللازمة لهذه المراقبة . المادة 10 : يمكن أن تسحب المصادقة اذا ثبت أن ملاءمة | المادة المعنية لم تعد تنطبق مطلقا على التصنيف الذي كانت موضوعه، أو اذا أدى التطور التقني الى تعديل قواعد الامن المطبقة . المادة 11 : يعاقب على الاستعمال التعسفى لهذه المصادقة طبقا للقوانين الجاري بها العمل المادة 12 : لا يمنع عدم الحصول على المصادقة استعمال | للجمهورية الجزائرية 391 امثال هذه المواد في بناء معين اذا كانت التعليمات العامة المتعلقة بالوقاية من الحريق مطبقة واذا كان هذا الاستعمال قد رخص به مسبقا من طرف السلطة المختصة والخاضعة لها مراقبة هذه التعليمات . المادة 13 : ان لوزير الداخلية الحق فى نشر قرارات المصادقة ونتائج التجارب الخاصة بتصنيف المواد الا في حالة وجود تحفظ صريح من طرف الصانع المعنى وذلك خلال 15 يوما من الاطلاع على النتيجة. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76-58 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال الطريق الوطني رقم 13 من المنفعة العامة. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبمقتضى الامرين وقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن أشغال تحسين تسطير المنطقة التي تغمرها المياه في الطريق الوطني رقم 13 بين النقطتين الكيلومتريتين 33,820 و 35,150 من المنفعة العامة المادة 2 : يجب أن يتم الامتلاك المنتظر للاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما عن طريق نزع الملكية في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في
المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .. هواري بومدين
392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس | سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد الصغير بن الاعلام بوصفه مديرا للشؤون الدينية بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1975 والمدعو للقيام بمهام أخرى :10 مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يعين السيد عبد الرزاق اسطنبولي مديرا للادارة العامة بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب . مرسومان مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة المالية مرسوم رقم 76-61 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل ، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذا على اتفاق الضمان رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63 320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية ولاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القرض رقم 1185 أل، المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع توسيع الشركة 24 مارس سنة 1976 يلغى المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام | الوطنية لمواد البناء . 1393 الموافق 17 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد أحمد فرجاج، كنائب مدير لتعليم القرآن بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد الطيب غربي، بوصفه نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بسبب وفاته . مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس | سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يعين السيد محند عبد الرحمن قعزو ، نائب مدير التعليم القرآنى بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. وبعد الاطلاع على اتفاق الضمان رقم 1185 أل، المبرم في يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتم المصادقة على اتفاق القرض رقم 1185 أل المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية لمواد البناء والبنك الدولي للانشاء والتعمير وعلى اتفاق الضمان رقم 1185 أل المبرم في 7 يناير سنة 1976 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع توسيع الشركة الوطنية لمواد البناء • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 … هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر