مرسوم رقم 86 161 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يعدل الامن رقم 76 28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 - والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص هدفها. 1263
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمديد شبكة السكك الحديدية وتجديدها واستغلالها وصيانتها.
و بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تستغل نقل البضائع والمسافرين بالسكك | - الحديدية عبر كامل التراب الوطني وفي تراب البلدان المجاورة في حدود الاتفاقيات والعقود الدولية في هذا المجال،
- تقتنى عتاد السكك الحديدية وتسيرة وتصونه ، تقوم بجميع دراسات التصميم وامكانية التنفيذ والانجاز التي تسبق تنفيذ جميع أشغال السكك الحديدية،
- تراقب وتنسق جميع أشغال التوطئة الخاصة بالسكة الحديدية والمنشآت الفنية ومنظومة المواصلات والاشارة الكهربائية
- تنجز منشآت محطات المسافرين ومنشآت شحن البضائع وجميع المنشآت التكميلية الاخرى |
- تصون السكك الحديدية والبنايات التابعة لها، الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه تستفيد من حق الانتفاع بالاملاك العمومية التابعة للسكك الحديدية.
ويمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، في اطار المهام المسطرة لها، أن تقوم بما يأتي :
- تتولى كل العمليات وتقوم بجميع الاعمال التي لها علاقة بهدفها، كما تقوم بالعمليات العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية أو الصناعية التى لها علاقة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها،
- تحصل على أية براءة أو رخصة لها علاقة بهدفها وتقتنيها وتستغلها وتبيعها،
- يمكنها أن تحصل على أي امتياز وعلى كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بمجال النقل بالسكك الحديدية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-391
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لاسيما الامر رقم 76-28 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمرسوم رقم 86-161 المؤرخ في 5 غشت سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-391
مرسوم تنفيذي رقم 90-391 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي. 1711
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.