مرسوم رقم 75 149 مؤرخ في 17 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 1290
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تكوين وتسيير واختصاصات مايلي :
- مجلس المديرية الخاص بالوحدات المكونة للمؤسسة المنصوص عليه بموجب المادتين 57 و 59 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
مجلس المديرية الخاص بالوحدات المكونة للمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى المحدد بموجب المادتين 65 و 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة
القسم الأول — التكسوين
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس المديرية الخاص بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى من تسعة أعضاء كحد أدنى الى أحد عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان لمجلس العمال الخاص بالمؤسسة ينتخبان من قبلها من بين أعضائها.
ويحدد وزير الوصاية بقرار موحد عدد أعضاء مجلس المديرية الخاص بالمؤسسة في اطار أحكام الفقرة السابقة.
ويحدد هذا القرار أيضا قائمة المهام داخل المؤسسة التي يكون المرسمون فيها أعضاء في مجلس المديرية التابع للمؤسسة وذلك في اطار أحكام الفقرة أدناه ، كما يخصص مقعدين لممثلى مجلس عمال المؤسسة..
ان القائمة المشار اليها أعلاه تتضمن فضلا عن ذلك المدير العام والمدير العام المساعد له اذا كان موجودا وكذا المساعدين الاقربين له الذين لهم مسؤوليات مباشرة فى الادارة العامة وتسيير الموظفين والتكوين والمالية والتخطيط والتنمية والانتاج وكذا في كل النشاطات الاخرى الخاصة بالمؤسسة..
القسم الثاني — الاختصاصات القسم الفرعى الاول السير العام للمؤسسة
المادة 3
فتح المادةيخبر مجلس المديرية التابع للمؤسسة من قبل كل عضو في المجلس بكل ما يخص سير المؤسسة والمشاكل المتعلقة به • ويمكن له في هذا الاطار أن يتلقى كل تبليغ من قبل مسؤولى التسيير غير الاعضاء في مجلس مديرية المؤسسة ومن قبل رؤساء لجان حفظ الصحة والامن ومن لجنة التأديب التابعة للمؤسسة .
كما يتم اخبار مجلس مديرية المؤسسة بكل التعليمات الموجهة للمديرية العامة للمؤسسة من قبل سلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وذلك في اطار اختصاصات كل منها ويحدد المجلس الاحكام الملائمة لوضعها قيد التطبيق.
ويتم أيضا اخبار المجلس بتنفيذ قرارات تسيير المؤسسة في اطار تحقيق برنامج العمل ويقوم المجلس في هذا المجال بمايلي :
أ) يسهر على تطبيق هذه القرارات في حدود الاختصاصات الآيلة الى مختلف مصالح المؤسسة أو الوحدة المعدة في جلسة عمل ويوصل الى علم المجلس كل الصعوبات التي تعترض تطبيق القرارات المعدة ويصدر كل التعليمات الخاصة بتجاوز هذه الصعوبات وتجنب تجديدها .
ب) يخبر مجلس المديرية من قبل المدير العام للمؤسسة بالقرارات المتخذة من قبل المديرية في اطار اختصاصاته أو في حالة الاستعجال خلال اجتماعه الاول تبعا للقرارات المذكورة . 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه
ج) يخبر مجلس المديرية للمؤسسة حتما من قبل محاسب المؤسسة بكل الملاحظات التي يبديها في الحساب الختامي وحسابات النتائج الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة وكذا بكل أعمال التسيير الجارى عند تسجيلهم المحاسبي .
المادة 4
فتح المادةيبت مجلس المديرية بناء على المعلومات المقدمة له فيمايلي :
أ) تنسيق الوحدات المكونة للمؤسسة في حدود صلاحيات مختلف الهيئات التابعة لهذه الوحدات.
ب اعداد مشاركة المؤسسة فى مجالس التنسيق وتعريف موقفها حول المسائل المسجلة في جدول أعمال دورة مجلس التنسيق في اطار أحكام المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وكذا تقديم كل الدراسات والوثائق والاقتراحات .
ج) تنظيم الانتاج وتحسين الانتاجية وملائمة الانتاج للطلب .
ويبت مجلس مديرية المؤسسة فضلا عن الصلاحيات الآيلة اليه بموجب هذه المادة في الامور التي هي موضوع المواد الآتية بعده القسم الفرعي الثاني مخطط المؤسسة وبرامج نشاطها العامة
المادة 5
فتح المادةيتبنى مجلس مديرية المؤسسة اثناء اعداد المخطط الوطني المتعدد السنوات الاطار العام والجدول الزمني للاشغال اللازمة لتحرير المشروع الاولى ومخطط المؤسسة ويسلمها لمجالس مديرية الوحدات وذلك على أساس الاهداف والتوجيهات المقررة من قبل الحكومة .
المادة 6
فتح المادةيحدد مجلس مديرية المؤسسة عند اعداد المخطط الوطني السنوى التوجيهات والاهداف المفصلة للوحدات ويضبط المشاريع الاولية والمقاييس التقنية لنشاط الفروع وذلك على أساس تعليمات الادارة المعنية .
ويستعرض المخطط السنوي للمؤسسة برامج النشاط فيما يخص استثمارات التموين والانتاج والتسوية والتكوين والتشغيل والتمويل .
المادة 7
فتح المادةيتلقى مجلس مديرية المؤسسة مجموع مشاريع المخطط الخاص بالوحدات في مجموعة مختصرة على شكل مشاريع أولية لبرامج متماسكة ويضبط المشروع الاولى الخاص بالمؤسسة ويسلمه لمجلس عمالها لابداء الرأى والتوصيات له . حوله .
المادة 8
فتح المادةيفحص مجلس مديرية المؤسسة الآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة، ويصادق عليها أن يعدلها ويخبر بذلك حتما رئيس مجلس العمال مسببا قراراته.
ويصادق على مشروع مخطط المؤسسة المتعدد السنوات ريسلم مشروع مخطط المؤسسة مصحوبا بآراء وتوصيات | | مجلس عمال المؤسسة الي سلطة الوصاية والى الادارة المعنية الأخرى .
القسم الفرعي الثالث المحاسبة ومراقبة التسيير وتنفيذ المخطط
المادة 9
فتح المادةيخبر مجلس مديرية المؤسسة من قبل مديرها العام للفحص والمصادقة على الحسابات الختامية وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون الايجابية والسلبية وكذا التقرير السنوى للنشاط الخاص بالسنة المنصرمة وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 59 و 77 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ...
ويشمل التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة ما يلي :
التقرير عن تنفيذ المخطط السنوي تقديم واضح عن الحساب الختامي وحسابات النتائج، د التقرير عن السير العام للمؤسسة أو الوحدة خلال السنة المنصرمة . ; ويبدى مجلس مديرية المؤسسة رأيه فضلا عن ذلك حول مشروع حساب تخصيص النتائج التي تقدم للاقرار من قبل مجلس عمال المؤسسة طبقا لاحكام المادة 32 من الامر رقم -71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 10
فتح المادةترسل الوثائق المشار اليها في المادة و الى مجلس عمال المؤسسة.
و ترسل هذه الوثائق في نفس الوقت الى المندوب عن حسابات المؤسسة من أجل المراقبة والتحقيق قبل تسليم الوثائق المعدة على مستوى المؤسسة من قبل مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس العمال .
المادة 11
فتح المادةيتلقى مجلس مديرية المؤسسة في اطار اعداد الوثائق المنصوص عليها في المادة 9 والتي أعدت على مستوى المؤسسة الوثائق المماثلة المعدة على مستوى الوحدة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال الوحدة .
المادة 12
فتح المادةترسل الوثائق المنصوص عليها في المادة و المحضرة على مستوى المؤسسة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات من قبل المدير العام للمؤسسة، إلى سلطة الوصاية والى الوزارات المكلفة بالمالية والتخطيط في الآجال المحددة من قبل سلطة الوصاية في 30 يونيو من كل سنة آخر أجل .
القسم الفرعي الرابع المساعدات المصرفية والمالية
المادة 13
فتح المادةيبدى مجلس مديرية المؤسسة رأيه حول مايلي تطبيقا للمادة 59 - ب من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 - الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه :
كل المساعدات المصرفية السنوية أو الربع السنوية التي ينوى عقدها واللازمة لتمويل الاستغلال وكذا حول كيفيات تسديدها .
كل المساعدات المالية المتعددة السنوات أو السنوية التي ينبغى عقدها بالجزائر أو بالخارج قصد تمويل برامج | استثمارات المؤسسة، المقررة من قبل الحكومة طبقا لاحكام المادة 73 من الأمر المشار اليه أعلاه وذلك قبل تقديمها لموافقة - سلطة الوصاية والوزارة المكلفة بالمالية .
ويجب في كل الحالات أن تندرج المساعدات المصرفية ضمن المخطط الدورى للتمويل المدرج في المخطط السنوى للمؤسسة مصادق عليه بصفة قانونية من قبل السلطة المعنية القسم الفرعي الخامس التوسيع - احداث المؤسسات الفرعية - أخذ المساهمات وكيفية تعيين الممثلين عن المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيتم ما يلي بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة واذا اقتضى الامر مجلس عمال الوحدة المعنية، طبقا للمادة 37 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 :
أ) كل مشروع أولى لتوسيع نشاط المؤسسة الى قطاعات جديدة، في اطار هدفها كما هو محدد في قانونها الاساسي المعد طبقا للامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى والمصادق عليه من قبل مجلس مديرية المؤسسة بمحض مبادرته وبمبادرة المدير العام للمؤسسة أو مجلس مديرية الوحدة أو مدير الوحدة .
ويقدم هذا المشروع وكذا اقتراحات التمويل المتعلقة به مصحوبة بملاحظات مجلس عمال المؤسسة واذا اقتضى الأمر بملاحظات مجلس عمال الوحدة المعنية للمصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية .
ب اذا كان مشروع التوسع يقتضى احداث وحدات جديدة او توحيد أو ادماج أو انفصال وحدات موجودة داخل المؤسسة فان هذه التعديلات في الهياكل تخضع لاحكام المادة 37 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بالنسبة لكل وحدة معنية وتتخذ بموجب قرار من سلطة الوصاية طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأحداث الوحدات الاقتصادية .
ج) اذا كان مشروع التوسع يقتضى فضلا عن ذلك عملية دمج أو ضم أو انفصال تمس عدة واحدات تابعة لمؤسسة اشتراكية أخرى فان القرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرة (ب (ب) أعلاه يعوض بقرار وزاري مشترك من السلطة أو سلطات الوصاية المعنية ومن وزارة المالية .
للجمهورية الجزائرية 1295 د ان اقتراح المدير العام للمؤسسة أو المؤسسات المعنية المصادق عليه في مجلس المديرية يجب أن يكون مصحوبا بجرد مفصل الذمة الوحدات التي اعترتها هذه التعديلات في الهياكل وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرتين ب) و
ج) من هذه المادة .
المادة 15
فتح المادةيعين مجلس مديرية المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة ممثلين عنها في الشركات التي تملك فيها قسما من رأسمالها وذلك طبقا لاحكام المادة 59 ي من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
ويقدم هذا التعيين الى سلطة الوصاية للمصادقة عليه. غير أنه اذا اتخذت مساهمة المؤسسة شكل فرع أو تمثيلية لها بالخارج فان الممثلين المعينين من قبل مجلس مديرية المؤسسة يخضعون لاحكام المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 2 صفر عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 القسم الفرعي السادس القانون الاساسي للعمال. جدول الاجور وتمثيل المديرية في .
اللجان الدائمة
المادة 16
فتح المادةيفحص مجلس مديرية المؤسسة المشروع الاولى للقانون الاساسي للعمال المعد من قبل مديرية المؤسسة طبقا للتشريع الجارى به العمل واعتبارا للاقتراحات المبدية جماعة من قبل مجلس مديرية الوحدات ومجلس عمال الوحدات .
تتم المصادقة على مشروع القانون الاساسي لعمال المؤسسة خلال اجتماع موحد لمجلس مديرية المؤسسة ومجلس عمالها ويوقع في هذا الشكل من قبل المدير العام .
ويقدم هذا المشروع الى موافقة سلطة الوصاية والى وزير العمل والشؤون الاجتماعية • ويضبط القانون الاساسي للعمال بالاشتراك مع سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين. ويكون موضوع قرار مشترك موقع على هذا الشكل من قبل سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 17
فتح المادةيفحص مجلس مديرية المؤسسة المشروع الاولى لجدول أجور العمال المعدل من قبل مديرية المؤسسة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن حدود الاحكام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالجدول الوطني للاجور وذلك اعتبارا للاقتراحات المقدمة جماعة من قبل مجلس المديرية التابعة للوحدات ومن قبل مجلس عمال الوحدات ويصادق بعد ذلك على مشروع جدول الاجور الخاص بالمؤسسة أثناء اجتماع موحد لمجلس مديرية المؤسسة ومجلس عمالها ويوقع في هذا الشكل من قبل المدير العام .
ويقدم هذا المشروع فيما بعد الى سلطة الوصاية والى وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويتم اعداد جدول الاجور 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الخاص بالمؤسسة بالاشتراك مع سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ويكون موضوع قرار مشترك من قبل سلطة الوصاية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 18
فتح المادةيعرض مجلس مديرية المؤسسة على مجلس عمالها المشروع الاولى للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة.
ويعد مجلس مدير المؤسسة باشتراك مع مجلس عمالها بمشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
يعرض مجلس مديرية الوحدة على مجلس عمالها المشروع لاولى للنظام الداخلى للوحدة وذلك تطبيقا للنظام الداخلى للمؤسسة. ويعد باشتراك مع مجلس عمال الوحدة مشروع النظام الداخلي الخاص بها.
الملاحة 19 : يتم ما يلى طبقا لاحكام الفقرة (1) من المادة 59 من لامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 74 - 250 والمادة 3 من المرسوم رقم 74-255 المؤرخين في 14 ذي الحجة علم 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ويعين المدير العام للمؤسسة خلال جلسة لمجلس مديرية المؤسسة الممثلين من المديرية في لجنة حفظ الصحة والامن وفي لجنة التأديب.
القسم الفرعي السابع تنظيم المؤسسة
المادة 20
فتح المادةيعرض على مجلس مديرية المؤسسة من قبل مديرها العام المشروع الاولى لتنظيم المؤسسة الذي يحدد توزيع الاختصاصات على مستوى المديرية العامة وكذا العلاقات الوظيفية الموجودة بين مصالحها من جهة، وبين صالح وحدات المؤسسة من جهة أخرى.
يسهر المجلس على مطابقة هذا المشروع لما يلي :
ا) لهياكل المؤسسة الناتجة عن تطبيق قانونها الاساسي طبقا لاحكام الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي.
ب لمهمة وحدات المؤسسة المحدثة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة باحداث الوحدات الاقتصادية .
ج) للروابط الوظيفية بين المؤسسة ووحداتها الناتجة عن تطبيق الاحكام التشريعية المحددة للروابط الرئيسية الموجودة بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
ويحدد مجلس مديرية المؤسسة على هذا الاساس مشروع التنظيم المؤسسة بعد الحصول على آراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة ويضبط بصفة نهائية هذا المشروع الذي يقدم صحوبا بملاحظات مجلس عمال المؤسسة لموافقة سلطة الوصاية. وكل مشروع تنظيم لم يكن موضوع ملاحظات من قبل سلطة الوصاية في غضون الشهرين التاليين لتسليمه يعد | مصادقا عليه وتخضع تعديلات تنظيم المؤسسة لنفس الاجراء الخاص بالمصادقة عليه القسم الفرعي الثامن تسوية نزاعات المؤسسة
المادة 21
فتح المادةيبدى مجلس المديرية خياره حول تنظيم النزاعات الطارئة بين المؤسسة والغير أو بينها وبين مؤسسة أخرى ويصادق على كل مشروع الصفقات، في اطار أحكام قانون الاجراءات المدنية وذلك تطبيقا للمادة 59 (ك) من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 وللاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الثالث — التسيير
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس مديرية المؤسسة طبقا لأحكام المادة 58 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه. ويحدد يوم الاجتماع الاسبوعى بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل المدير العام بعد استشارة رئيس مجلس المؤسسة ..
ويمكن ان يجتمع في اجتماع غير عادى بناء على مبادرة المدير العام أو بطلب من رئيس مجلس عمال المؤسسة.
ويستدعى مجلس المديرية من قبل المدير العام .
المادة 23
فتح المادةيدير المدير العام ورئيس مجلس مديرية المؤسسة ، المداولات ويضمن الانضباط
المادة 24
فتح المادةان جدول الاعمال المحدد من قبل المدير العام يوصل الى علم أعضاء مجلس المديرية 24 ساعة على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ولا يمكن التسجيل في جدول أعمال الاجتماع الا المسائل .
الهامة الخاصة بمجموع المؤسسة. ويمكن للاعضاء أثناء الاجتماع أن يطلبوا تسجيل نقطة في جدول أعمال الاجتماع المقبل. وفي حالة عدم وجود اعتراض تسجيل المسألة للاجتماع المقبل .
واذا طلب مجلس عمال المؤسسة بواسطة لائحة تسجيل نقطة في جدول أعمال مجلس المديرية فان تلك المسألة تسجل تلقائيا في جدول أعمال الاجتماع تبعا لتبليغ اللائحة للمدير العام .
المادة 25
فتح المادةيكون حضور الاعضاء في مجلس المديرية الزاميا الا اذا كان أحد الاعضاء في عطلة استراحة أو في عطلة مرض أو في مهمة رسمية أو في تدريب تكوين قصير الاجل مصادق عليه بصفة قانونية من قبل الجهة المختصة .
المادة 26
فتح المادةاذا كان المدير العام في احدى الحالات المشار اليها في المادة 25 أعلاه، فان مجلس مديرية المؤسسة يرأسه طيلة غيابه مساعده المعين رسميا لاستخلافه .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةاذا تغيب عضو في مجلس المديرية للاسباب المشار اليها في المادة 24 أعلاه يخلفه مساعده الاقرب كنائب عنه طيلة غيابه ويقدم بدلا منه كل الوثائق وكل التوضيحات ويقوم بكل التزام في اطار اختصاصات المصلحة التي يمثلها وان القرارات المتخذة أثناء هذا الاجتماع تلزم عضو مجلس المديرية المتغيب 10 ..
المادة 28
فتح المادةاذا استحال الحضور على أحد أو على الممثلين الاثنين لمجلس عمال المؤسسة في اجتماع مجلس المديرية لاحد الاسباب المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه، يعين رئيس مجلس عمال المؤسسة نائبين عنهما من بين أعضاء مجلس عمالها أربعة وعشرين ساعة قبل الاجتماع على الاقل.
ويحضر هذان العضوان بصوت تداولى طيلة غياب الممثلين المنتخبين من قبل مجلس عمال المؤسسة في مجلس مديريتها .
المادة 29
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية بدون انقطاع الى أن ينتهى جدول الاعمال .
المادة 30
فتح المادةيفحص مجلس المديرية في البدء المشاريع الاولوية المنصوص عليها في المادة 59 من الامر رقم 71-74 ، قبل تسليمها الى مجلس عمال المؤسسة، اذا كانت النقطة المسجلة في جدول الاعمال بموجب الامر رقم 71-74 ، من صلاحيات مجلس عمال المؤسسة فان على مجلس المديرية تحت طائلة بطلان ما تقرر حول هذه النقطة، أن يرجع حتما الى مداولات وتوصيات وآراء مجلس عمال المؤسسة حول النقطة المعنية قبل أن يتداول بشأنها.
المادة 31
فتح المادةيبلغ ممثلو مجلس المؤسسة الى مجلس المديرية المحاضر والقرارات واللائحات والتوصيات وآراء مجلس عمال المؤسسة وكذا ما استخلصوه من أشغال اللجان الدائمة الاقتصادية والمالية والخاصة بالموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية والثقافية .
المادة 32
فتح المادةيقوم مجلس مديرية المؤسسة بعد فحص الوثائق المقدمة اليه بمداولة المسألة وذلك بعد استماع التقرير الافتتاحي المقدم من قبل المسؤول المباشر للقسم المعنى بالمسألة المقدمة للبحث وبعد أخذ رأى مجلس عمال المؤسسة .
المادة 33
فتح المادةفي حالة خلاف داخل مجلس المديرية يحسم المدير العام ذلك الخلاف مع تسبيب قراره أثناء جلسة المجلس ويكون مسؤولا عن التسيير بناء على السلطات المفوضة اليه بموجب المادة 61 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 34
فتح المادةتطبق قرارات مجلس مديرية المؤسسة فورا طبقا | للمادتين 32 و 33 أعلاه من قبل كل هيئات المؤسسة ووحداتها
المادة 35
فتح المادةيقوم بكتابة مجلس المديرية شخص أو عدة للجمهورية الجزائرية 1297 أشخاص يعينهم المدير العام لهذا الغرض. وتتم المصادقة على محضر كل جلسة في الجلسة التالية.
ترسل نسخ من المحاضر المصادق عليها من قبل رئيس مجلس المديرية الى رئيس مجلس العمال والى سلطة الوصاية في غضون الاربعين ساعة التالية للمصادقة عليها 10 ..
وتكون المحاضر في متناول السلطات المنصوص عليها في المادة 81 من الامر رقم 71-74 وتبلغ اليها بناء على طلبها.
ويمسك كاتب مجلس المديرية محفوظات المديرية كاملة يوما بعد يوم ويضمن التحضير المادى لاجتماعات المجلس وتقديم نسخ من المحاضر الى مجلس عمال المؤسسة والى سلطة الوصاية .
المادة 36
فتح المادةيسهر كل عضو في مجلس مديرية المؤسسة في اطار اختصاصاته على تنفيذ قرارات مجلس المديرية فور ما تصير قابلة للتنفيذ وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه ..
المادة 37
فتح المادةيمكن للمدير العام أن يشرك في جلسات مجلس مديرية المؤسسة كل شخص تابع للمؤسسة والذي من شأنه أن ينير بكفاءته المجلس حول مسألة مسجلة في جدول الاعمال وذلك اما بناء على مبادرته واما بناء على طلب أعضاء مجلس مديرية المؤسسة وينحصر تدخل الشخص ذي الكفاءة للمظاهر التقنية للمسألة المفحوصة.
الباب الثاني — مجلس مديرية الوحدة
القسم الاول — التكوين
المادة 38
فتح المادةيتألف مجلس مديرية الوحدة من سبعة أعضاء على الاقل ومن تسعة على الأكثر من بينهم ممثلان عن مجلس عمال الوحدة ينتخبان من قبلها من بين أعضائها ..
وتحدد سلطة الوصاية بواسطة قرار موحد، عدد أعضاء مجلس مديرية الوحدة وذلك في اطار أحكام الفقرة أعلاه .
ويحدد هذا القرار أيضا قائمة المهام داخل الوحدة التي يكون المرسمون فيها أعضاء في مجلس المديرية وذلك في اطار أحكام الفقرة أدناه ويخصص مقعدين للممثلين المنتخبين من قبل مجلس العمال .
و تحتوى القائمة المشار اليها أعلاه فضلا عن مدير الوحدة المساعدين الاقربين له الذين لهم مسؤوليات مباشرة فيما يخص التسيير .
المادة 39
فتح المادةيمارس مدير الادارة العامة للمؤسسة مهمته كمدير للوحدة فهو يشارك ويترأس بهذه الصفة اجتماعات مجلس مديرية وحدة المركز .
وفضلا عن ذلك فان ممثلى مجلس عمال وحدة المركز هم أعضاء في مجلس مديرية هذه الوحدة .. 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه ويمارس رؤساء المصالح مهامهم النوعية على مستوى وحدة المركز الخاصة بالمؤسسة .
القسم الثاني — الاختصاص
المادة 40
فتح المادةتطبق أيضا أحكام المادة 3 فضلا عن فقرتها 3 وكذا أحكام المواد 9 و 10 و 11 و 14 على مجلس مديرية الوحدة الذي يكون له على مستوى هذه الوحدة اختصاصات مماثلة.
لمجلس مديرية المؤسسة مع مراعاة احترام أحكام المادتين 49 و 50 أدناه
المادة 41
فتح المادةيسهر مجلس مديرية الوحدة في اطار اختصاصاته.
على مطابقة قرارات المديرية على مستوى الوحدة لتطبيق أهداف التخطيط والقوانين والتنظيمات وكذا تعليمات سلطة الوصاية ..
المادة 42
فتح المادة1 يفحص مجلس مديرية الوحدة بناء على مبادرته الخاصة أو مبادرة مدير الوحدة أو مجلس عمال الوحدة كل مشروع للتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات الوحدة في اطار مهمتها ويقدم لهذا الغرض اقتراحات لمجلس مديرية المؤسسة بعد أخذ رأى مجلس عمال الوحدة . 2 (2) يعرض على مجلس مديرية الوحدة كل مشروع أولى لتوسيع نشاط المؤسسة الى قطاعات جديدة من قبل مجلس مديرية المؤسسة اذا كان لمثل هذه المشاريع تأثير مباشر | المديرية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وفي الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا المرسوم وذلك من قبل المدير العام الى مديرى الوحدات.
ويعرض كل مدير وحدة على مجلس مديرية الوحدة مشروعا أوليا كجدول الاجور أو القانون الاساسي الخاص بالموظفين حسب الاحوال وهذا الاخير يبت فيها ويسلمها الى مجلس عمال الوحدة .
يتم البت في المشروع الاولى الخاص بالقانون الاساسي للموظفين أو جدول الاجور خلال اجتماع موحد لمجلس مديرية الوحدة ومجلس عمالها .
و تسلم الاقتراحات والتعديلات المشتركة الى مجلس مديرية المؤسسة قصد اعداد مشروع القانون الخاص بالموظفين أو جدول الاجور ..
المادة 47
فتح المادةيعين مدير الوحدة في جلسة مجلس مديرية الوحدة الممثلين عن المديرية في لجنة التأديب وفي لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة
القسم الثالث — التسيير
المادة 48
فتح المادةيجتمع مجلس مديرية الوحدة طبقا لاحكام المادة 66 من الامر رقم 71-74 ، ويحدد يوم الاجتماع الاسبوعي بصفة نهائية في بدء كل سنة من قبل مدير الوحدة بعد أخذ على نشاطها ويبدى رأيه حولها بعد أخذ رأى مجلس عمال | رأى رئيس مجلس عمال الوحدة .
الوحدة •
المادة 43
فتح المادةيضبط مجلس مديرية الوحدة اقتراحات المشروع الاولى لمخطط الوحدة ويبلغ مجلس عمالها ليبدي رأيه ويصدر توصياته وذلك على أساس التوجيهات والاهداف المتعلقة بتحضير مشروع مخطط المؤسسة من قبل مجلس مديريتها نظرا لكفاءات انتاج الوحدة .
المادة 44
فتح المادةيفحص مجلس مديرية الوحدة آراء وتوصيات مجلس عمال الوحدة ويصادق عليها أو يعدلها ويخبر رئيس مجلس عمال الوحدة بذلك بصفة الزامية .
المادة 45
فتح المادةيعرض مدير الوحدة على مجلس مديرية الوحدة المشروع الاولى لتنظيم الوحدة ويحدد الاختصاصات الآيلة لكل مصلحة تابعة لها وكذا الروابط الوظيفية بين هذه المصالح وذلك في اطار تنظيم مجلس مديرية الوحدة .
ويصادق على التنظيم من قبل مجلس مديرية الوحدة في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 67 من الامر رقم 71 74 والمادة 7 من المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية.
ويسلم هذا المشروع الى مجلس مديرية الوحدة للمصادقة عليه .
المادة 46
فتح المادةتسلم المشاريع الاولية الخاصة بالقانون الاساسي للموظفين وجدول أجور المؤسسة المعدة من قبل | ويمكن لمجلس مديرية الوحدة ان يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من مدير الوحدة أو بطلب من رئيس مجلس عمالها .
ويستدعى مجلس مديرية الوحدة من قبل مدير الوحدة.
المادة 49
فتح المادةتطبق أحكام المواد من 23 الى 37 من هذا المرسوم على مجلس مديرية الوحدة وعلى مدير الوحدة .
الباب الثالث — الروابط الوظيفية بين مجالس مديريات الوحدات ومجلس مديرية المؤسسة
المادة 50
فتح المادةان السياسة العامة للمؤسسة المصادق عليها بصفة قانونية تكون الزامية في تنفيذها بالنسبة لكل هيئات المؤسسة ووحدتها أو وحداتها وذلك بعد اعدادها من قبل المؤسسة وهيئاتها وهيئات الوحدة في حدود صلاحيات كل من مجلس عمال الوحدة ومجلس عمال المؤسسة ومجالس مديرية الوحدات والمؤسسة.
ويجب في هذا الاطار على مجالس مديريات الوحدات أن تسجل نشاطها العام في البرنامج العام لنشاط المؤسسة المحدد من قبل مجلس مديرية المؤسسة ووحداتها.
المادة 51
فتح المادةعلى مجالس مديريات الوحدات أن تنفذ التعليمات الموجهة اليها من قبل مجلس مديرية المؤسسة أو المسلمة اليها الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 بواسطته وذلك في اطار تنسيق نشاط الوحدات المؤلفة | رقم 71-74 عندما يرفض العضو المعنى تنفيذ قرارات مجلس للمؤسسة.
المادة 52
فتح المادةيطبق القانون الاساسي للعمال وجدول الاجور المصادق عليهما على كل عمال المؤسسة والوحدات ويتم تسيير العمال من قبل الوحدة في اطار المادة 7 من المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 وكذا تصنيف العمال التابعين للوحدة أو المؤسسة المعد باشتراك من المديرية ولجنة العمال والتكوين طبقا للمرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 وذلك بالرجوع الى القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور المطبقين في الوحدة.
المادة 53
فتح المادةيمكن لمجلس مديرية المؤسسة أن يجمع أعضاء مجالس مديريات كل الوحدات أو بعض منها في جلسة تنسيق | اذا اقتضت الضروف ذلك، قصد تحقيق أفضل للاهداف المرسومة أو لفحص انتقادى عميق لمسألة هامة خاصة بهذه الوحدات أو من شأنها أن تمس بصفة فعالة بالنشاط العام للمؤسسة، وذلك دون اخلال باجتماعات العمال المنظمة من قبل المديرية العامة. ويحضر هذه الاجتماعات رئيس مجلس عمال المؤسسة وكذا رؤساء مجالس عمال الوحدات.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
فتح المادةينعقد مجلس مديرية الوحدة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 39 الخاصة به . ولا يمكن لاى أحد أن يكون عضوا في مجالس متعددة للمديريات .
المادة 55
فتح المادةلا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس المديرية موضوع عقوبات بسبب مواقفه في ممارسة مهمته داخل هذا المجلس .
وتعد كل العقوبات المتخذة ضد أحد الاعضاء بسبب مواقفه أثناء اجتماعات مجلس المديرية ملغاة ودون تأثير .
المادة 56
فتح المادةتضع المديرية العامة للمؤسسة أو مديرية الوحدة في متناول أعضاء مجلس المديرية كل الوثائق والاخبار التي تمكنهم من أداء مهمتهم . وتوصل اليهم على الخصوص عن طريق الكتابة العامة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا المرسوم الوثائق المتعلقة بالمسائل المسجلة في جدول أعمال مجلس المديرية ويجب أن ترفق هذه الوثائق بجدول الاعمال.
المادة 57
فتح المادةيمكن أن يعد أعضاء مجلس المديرية مسؤولين جماعة في اطار أحكام المادتين 60 و 68 من الامر رقم 71 74 والنصوص المتخذة لتطبيقه اذا لم يجتمع مجلس المديرية أو اذا لم يمارس الصلاحيات التي يخولها له القانون في المديرية وفي المجلس والادارة الحسنة للمؤسسة أو الوحدة وذلك مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا المرسوم .
المادة 58
فتح المادةيمكن أن يعد كل عضو في مجلس المديرية مسؤولا بصفة فردية بموجب أحكام المادتين 60 و 68 من الامر المديرية التي صارت قابلة للتنفيذ .
المادة 59
فتح المادةيمكن كذلك أن يعد مسؤولا مسؤولية شخصية وفردية كل عضو في مجلس المديرية طبقا لاحكام المادتين 60 و 68 من الامر رقم 71-74 اذا تغيب هذا العضو بدون مبرر أكثر من ثلاث مرات عن اجتماعات مجلس المديرية خلال السنة المدنية.
المادة 60
فتح المادةيتم طرد أو سحب الوكالة لعضو في مجلس المديرية الذي عد مسؤولا من قبل السلطة التي لها حق التعيين أو من قبل الهيئة التي قامت بانتخاب العضو المعنى ضمن نفس الشكل الخاص بتعيينه ...
المادة 61
فتح المادةلا يمكن انهاء مهام عضو في مجلس المديرية الا في الاطار الآتى وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في المواد 25 و 57 و 58 و 59 من هذا المرسوم وفضلا عن حالات العقوبات الجزائية السالبة للحرية أو التي ينجر عنها التنافي مع مسؤولية التسيير وفضلا عن العقوبات التأديبية بالفصل والطرد لارتكاب اخطاء مهنية حسب الاجراء المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974 المتخذة ضد عضو في مجلس المديرية :
- - وفاة المعنى ، الاحالة على التقاعد المرض الطويل الامد .
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ، الانتقال بطلب من المعنى عجز المعنى جسمانيا أو عقليا ، عطلة التربية الطويلة الامد ، الوكالة الانتخابية بوقت دائم ، الالتحاق بادارة أو بمؤسسة ..
المادة 62
فتح المادةان المستخلف المعين من قبل المدير العام أو سلطة الوصاية حسب الحالة يحل محل العضو في مجلس المديرية المتغيب بكامل الحقوق وذلك في اطار الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.
واذا كان عضو مجلس المديرية الذى يجب استخلافه ممثل لمجلس العمال فان هذا يقوم بانتخاب ممثل جديد دون الاخلال باحكام المادة 10 من المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 72-147 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية .
المادة 63
فتح المادةيتم تعيين النائب طبقا لاحكام المادتين 27 و 28 أعلاه خلال المدة الفاصلة بين انهاء مهام عضو في مجلس المديرية لاحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه وبين تعيين من يخلفه .
المادة 64
فتح المادةيشارك مجلس المديرية المعنى بكامل الحقوق في اجتماعات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة حسب الحالة بصوت استشاري .. 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه .
يقدم مجلس المديرية كل التوضيحات أو التفسيرات حول كل مسألة مسجلة في جدول أعمال مجلس العمال .
المادة 65
فتح المادةيخضع أعضاء مجلس المديرية للسر المهني طبقا للقانون. وهذه الاحكام لا تطبق على نقل الاخبار الى مجلس العمال في اطار اختصاصاته الى الكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا للسلطات المنصوص عليها في المادتين 79 و 81 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 66
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 77-38
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الهياكل الاساسية التجارية للنقل
-
أمر رقم 76-30
امر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية
-
أمر رقم 76-28
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
-
مرسوم رقم 75-150
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 72-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.