مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث أربعة (4) مراكز متخصصة في إعادة التربية ، يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
21 - سكيكدة رمضان جمال 07 بسكرة بسكرة
11- تا منغست تا منغست
41 - سوق أهراس سوق أهراس ( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-72
« تلغى جمي ع الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-202 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.