مرسوم تنفيذي رقم 04-202 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-72

    « تلغى جمي ع الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-202 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.