مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مراكز متخصصة في إعادة التربية وتحدد الولايات التي تقام فيها ومقارها وفقا للجدول أدناه :
مقر المؤسسة ( بلدية عين بسام ) قسنطينة 39 الوادي 1 الوادي، طريق توقرت وعليه فان الملحق الاول بالمرسوم رقم 87 261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم والمحدثة عملا بالمادة 3 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه لأحكام الأمر السالف الذكر وللمرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-70
مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.