قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 50-50 • 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دج 150 دج بما فيها نفسات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عنه تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر. فهرس قوانين وأوامر
-
- أمر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 مرسوم راسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية رقم 75-107 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بلصق الاعلانات الانتخابية . 1095 بحماية الطفولة والمراهقة . 1090 مرسوم أمر رقم 75-65 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر
- سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران . 1095 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بحماية أخلاق الشباب . 1094 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر أمر رقم 75-66 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم
- والتقنولوجيا سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالتصريح في الموانيء بالاسلحة 1095 وزارة الاخبار والثقافة والذخائر والبارود والمتفجرات التي يحوزها طاقم السفينة مرسومان مؤرخان في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 والمسافرون في السفن ذات كل حمولة 1094 سبتمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 1095
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1395 ه كتابة الدولة للتخطيط مرسومان مؤرخان في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام نائي مدير . 1096 | مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية . 1096 قوانين وأوامر امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير العدل حامل الاختام ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ، يأمر بمايلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : لاجل تأمين حماية الطفولة والمراهقة، يكلف وزير الشبيبة والرياضة باتخاذ جميع تدابير الحماية تجاه 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى - القصر الذين لم يتمموا ال 21 عاما من عمرهم والذين قد يشكلون الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى الامر رقم 39-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرح في 4 مارس سنة | 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية والمراقبة بوزارة الشبيبة - والرياضة ووزارة السياحة ، من جراء أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على الاندماج الاجتماعي المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة، بقصد اكمال المهمة المحددة في المادة الأولى أعلاه بتأسيس وتسيير المؤسسات والمصالح التالية :
- المراكز التخصصية لاعادة التربية
- المراكز التخصصية للحماية مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة. المادة 3 : تعد المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة. وتقوم بمهامها طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي النموذجي المحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبالتعاون مع لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .
الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 المادة 4 : لا يحق لغير قاضى الاحداث والجهات القضائية الخاصة بالاحداث بالامر بالترتيب النهائي أو المؤقت في المراكز والمصالح المذكورة أعلاه بيد أنه يجوز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال أن يأمر بوضع الاحداث فيها لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فيتعين على مدير المؤسسة عندئذ رفع الامر فورا الى قاضي الاحداث للبت فيه . المادة 5 : لا يمكن أن تتجاوز في أي حال مدة ستة أشهر عمليات الايواء المؤقت والمحددة في المادة 455 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمتمم والمعدل بالامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمواد 5 و 6 و 7 و 8 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : كل مقرر بالايواء النهائي يجب أن يكون مسبقا بتحقيق اجتماعي متمم من مصلحة الملاحظة والتربية في وسط مفتوح أو بتقرير الملاحظة في مركز داخلي أو وسط مفتوح المادة 7 : يمارس رئيس مصالح الولاية المكلف بالشبيبة مراقبة دائمة على جميع المؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر سواء كان على الصعيد البيداغوجي أو الاداري الفصل الثاني المراكز التخصصية لاعادة التربية المادة 8 : تعد المراكز التخصصية لاعادة التربية، مؤسسات داخليه مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 18 عاما من عمرهم بقصد اعادة تربيتهم والذين كانوا موضوع احد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية . ولا تختص المراكز التخصصية لاعادة التربية بقبول | الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا المادة 9 : ان المراكز التخصصية لاعادة التربية تشتمل على المصالح التالية، أو حسب الاحوال على بعض هذه المصالح : مصلحة الملاحظة ،
- مصلحة اعادة التربية ، مصلحة العلاج البعدى . المادة 10 : تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وحركة التشوشات التي يتعرض لها وذلك عن طريق الملاحظة | المباشرة لسلوك الحدث وبواسطة مختلف الفحوص والتحقيقات . لا يمكن أن تقل الاقامة فى مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر ولا يجوز ان تزيد على 6 أشهر . وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير مشفوع باقتراح يتضمن التدبير النهائى الى قاضى الاحداث المختص . المادة 11 : تكلف مصلحة اعادة التربية بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد اعادة دمجه الاجتماعي وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية. وتوضع النشاطات العائدة بالنفع لكل حدث قصد توفير العمل التربوى الملائم له . المادة 12 : يجوز لمصلحة العلاج البعدى المكلفة بالدمج الاجتماعي للاحداث، أن تشرع في ترتيبهم الخارجي بانتظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية اعادة تربيتهم وبعد أخذ رأى لجنة العمل التربوي المشار اليها فى المادة 3 أعلاه .. الفصل الثالث المراكز التخصصية للحماية المادة 13 : تعد المراكز التخصصية للحماية مؤسسات داخلية مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 21 عاما من عمرهم بقصد تربيتهم وحمايتهم والذين كانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و II من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ولا تختص المراكز التخصصية للحماية بقبول الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا . المادة 14 : يجوز لهذه المراكز أن تقبل علاوة على ذلك، الاحداث الذين سبق وضعهم في المراكز التخصصية لاعادة التربية والذين استفادوا من تدبير ايوائهم للعلاج البعدى. المادة 15 : تشتمل المراكز التخصصية للحماية على المصالح التالية أو حسب الاحوال، على بعض منها :
-
- مصلحة الملاحظة مصلحة التربية
- مصلحة العلاج البعدى • المادة 16 : تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وامكانياته وأهليته بواسطة الملاحظة المباشرة لسلوكه وذلك عن طريق الفحوص والتحقيقات المختلفة .
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1395 ه ولا يمكن أن تقل الاقامة في مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر وان تزيد على 6 أشهر . وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير الى قاضي الاحداث المختص مشفوعا باقتراح يرمى لابقائه أو لاتخاذ تدبير انفع له المادة 17 : تكلف مصلحة التدبير بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد دمجه الاجتماعي، وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من طرف الوزارات المعنية. وأن التكوين المدرسي والمهني يمكن أن يتم خارج المؤسسة. المادة 18 : تبحث مصلحة العلاج البعدى عن جميع الحلول التي تسمح بالدمج الاجتماعي للاحداث القادمين من مصلحة للتربية أو من مركز متخصص لاعادة التربية ويبت قاضي الاحداث المختص في نقل الحدث بناء على اقتراح مدير المؤسسة المعنية. الفصل الرابع مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح المادة 19 : تعد مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح مصالح تابعة للولاية، تأخذ على عاتقها الاحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة. ويكون هؤلاء الاحداث من الشبان الجانحين أو الشبان ذوى الخطر الخلقي أو خطر الاندماج الاجتماعي ويجوز لمصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة لاعادة التربية والمراكز المتخصصة للحماية في العمل التربوي للعلاج البعدى وتقوم فضلا عن ذلك بجميع الابحاث والاعمال ضمن اطار الوقاية من عدم تكيف الاحداث . ويمكن ان تضم قسما للمشورة التوجيهية والتربوية وقسما للاستقبال والفرز. المادة 20 : تكلف مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح بالسهر على سلامة الاوضاع المادية والمعنوية لحياة الاحداث المعهد بهم اليها، وذلك بابقائهم على وضعهم الاعتيادي من العيش. ويراقبون على وجه الخصوص صحة الاحداث وتربيتهم وعملهم وحسن استخدام أوقات فراغهم • المادة 21 : يقوم قسم المشورة التوجيهية والتربوية بمختلف الفحوص والتحقيقات للوقوف على شخصية الاحداث وذلك بقصد تحديد الطريقة الملائمة لاعادة التربية أو الترتيب المادة 22 : يوجه الاحداث الى هذا القسم بطلب قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاضعة بالاحداث أو المصالح المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة . المادة 23 : تكون مهمة قسم الاستقبال والفرز ايواء الأحداث وحمايتهم وتوجيههم لمدة لا تجاوز 3 أشهر والذين يعهد بهم اليه قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاصة بالاحداث . المادة 24 : تنشأ مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولاية ويمكن عند اللزوم أن يكون لمصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ملحقات بها ضمن الولاية المنشأة فيها . الفصل الخامس المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة المادة 25 : كلما اقتضت أوضاع المركز التخصصي لاعادة التربية والمركز التخصصي للحماية ومصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اعادة تجميعها، فإنه يجرى ضمها الى بعضها ضمن مؤسسة وحيدة تسمى «المركز المتعدد الخدمات الوقاية الشبيبة والعامل وفقا للمادة 3 من هذا الامر . الفصل السادس القانون الاساسي للحدث المادة 26 : يصبح الحدث على عاتق مصلحة الملاحظة بمجرد وصوله الى هذه المؤسسة فاذا كان سبق له أن كان موضوع تقرير بالملاحظة، رتب مباشرة في مصلحة اعادة التربية أو التربية . المادة 27 : يوضع ملف لكل حدث، ويتضمن هذا الملف التعليمات المتعلقة بحالته المدنية وسلوكه وصحته وثقافته وتكوينه المهنى وعلاقاته بعائلته وعند الاقتضاء مرتبه . المادة 28 : يوجه في نهاية فترة الملاحظة تقرير عن سلوك الحدث، يتضمن التدابير المقترحة بشأن التكلف بخدمته التربوية فيبت القاضي نهائيا في حالة الحدث • المادة 29 : يوجه مدير المؤسسة القائمة باعادة تربية الاحداث أو تربيتهم أو علاجهم البعدى كل نصف سنة الى قضاء الاحداث الذي أمر بالتدبير المتخذ، تقريرا يتضمن تطور حالة كل حدث عهد به الى المؤسسة . المادة 30 : يجوز للجهة القضائية المختصة بعد مراجعة التقرير المشار اليه سابقا والاقتراحات التي يشتمل عليها اتخاذ كل تدبير اضافي لفائدة الحدث وذلك عملا بالمادتين 482 و 486 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 13 من الامر رقم 22-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة . المادة 31 : يوجه مدير المؤسسة كل شهر الى قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوى تقريرا عن وضع وسائل عمل المركز فيحيل القاضي التقرير المذكور الى الوالى المديرية المكلفة بالشبيبة بعد التأشير عليه .. المادة 32 : لا يجوز لمدير المؤسسة الذي عهد بالحدث اليها أن يتحرر من حراسة هذا الاخير ..
الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية بيد أنه يقدم تقريرا دون ابطاء الى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، لاستحالة حراسة الحدث وذلك :
- اما لأن قدرة المركز لا تسمح بقبول الحدث .
- واما اذا كان الحدث ذا قصور بدني أو عقلي .. المادة 33 : يجب على مدير المؤسسة القائمة بحراسة الحدث أن يعلم فورا قاضي الاحداث المختص عن جميع الافعال المؤدية لتعديل وضع الحدث ولا سيما في حالة مرضه أو وضعه في المستشفى أو شفائه أو هربه أو وفاته المادة 34 : يجب على مدير المؤسسة أن يعلم القاضي المختص عن انقضاء مدة تدبير الايواء وذلك قبل شهر واحد من انقضاء المدة المذكورة، وذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأيه المسبب ورأى لجنة العمل التربوى المشار اليها فى المادة 3 أعلاه بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة ذلك التدبير . المادة 35 : يجوز للاحداث الموضوعين في المؤسسة أن يستفيدوا من اذن بالخروج لمدة 3 أيام أو أكثر، يمنح من طرف قاضى الاحداث بناء على طلب والديهم أو الوصى الشرعي وبعد أخذ رأى مدير المؤسسة . ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح بصفة استثنائية أذنا بالخروج لمدة 3 أيام بمناسبة وفاة أو حدث عائلي . المادة 36 : يجوز منح الاحداث عطلة سنوية لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز 45 يوما خلال فترة الصيف من طرف مدير المؤسسة وذلك بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى المشار اليها في المادة 3 أعلاه • المادة 37 : يبقى الاحداث الذين لم يمكنهم الاستفادة من أذون بالخروج أو من العطل تحت تبعة مدير المؤسسة الذي يخصص نهم مساكن في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية المادة 38 : يمكن أن يوضع الحدث الذى كان موضوع ايواء نهائي خارجا عن المؤسسة، بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى ليمارس نشاطا مدرسيا أو مهنيا. وفي هذه الحالة يجوز ايواؤه من طرف صاحب عمله في نفس المؤسسة أو لدى الغير وعند الاقتضاء، يحرر عقد بالتمهين طبقا للتشريع الجاري به العمل على ثلاث نسخ وعلى ورقة بدون دمغة وبدون نفقات. و تحفظ نسخة منه لدى المؤسسة وتسلم الثانية للحدث والثالثة لصاحب العمل . و ترسل نسخة من عقد التمهين من طرف مدير المؤسسة الى قاضى الاحداث المختص ويجب أن يتضمن العقد مبلغ الاجر المؤدى للحدث المادة 39 : ان والد أو والدة الحدث أو الوصي عليه أو صاحب عمله أو أي شخص آخر آلت له حراسته وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 38 أعلاه، يعدون مسؤولين مدنيا عن الحدث خلال مدة حراسته . للجمهورية الجزائرية 1093 المادة 40 : يمارس مدير المؤسسة المراقبة الدائمة على اعادة تربية الحدث وأوضاع حياته ونشاطه المهني أو المدرسي . ويسهر على تنفيذ اشتراطات التمهين والعمل من طرف صاحب العمل . ويخبر لجنة العمل التربوى عن تطور تكوين الحدث المادة 41 : يمكن أن تكون نفقات الصيانة والتربية في المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة على عاتق الوالدين أو الوصى. ويحدد مبلغ حصة المساهمة في هذه الحالة بموجب مقرر الايواء ويحصل الفائدة الخزينة . وان المنح العائلية والمنح المختلفة التي يستحقها الحدث تؤدى في جميع الاحوال مباشرة من الهيئة المدنية الى المؤسسة المكلفة بالحدث، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 491 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 15 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة . المادة 42 : يساهم الاحداث المأجورون الذين تأخذهم على عاتقها مصلحة العلاج البعدي بنفقات الصيانة وذلك بأدائهم خمس مرتبهم الصافى لفائدة الخزينة العمومية . المادة 43 : تتحمل المؤسسة نفقات الاحداث عند حصولهم على الاذن بالخروج أو على العطلة الفصل السابع أحكام نهائية المادة 44 : تحدد الانظمة الداخلية للمؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر بموجب قرارات تصدر عن وزير الشبيبة والرياضة المادة 45 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66 – 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز التخصصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث المادة 46 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1395 ه أمر رقم 75-65 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بحماية أخلاق الشباب باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص التي عدلته يأمر بمايلي : المادة الاولى : يستطيع الوالي دون المساس بتطبيق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل اصدار قرار بمنع دخول الاحداث البالغ منهم 18 سنة الى أى مؤسسة مهما | كانت شروط الدخول اليها - تقدم تسليات وعروضا في حالة ما اذا كان لهذه التسليات والعروض أو التردد على هذه المؤسسة، تأثير ضار بأخلاق الشباب . وتحدد فيما بعد الشروط التي يتم ضمنها الاشهار المخصص | لقرار الوالي، وكذلك بقية كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 2 : يمكن للوالى غلق المؤسسة لمدة 6 شهور في حالة خرق المنع المنصوص عليه في المادة الاولى وذلك قصد المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة. ويعاقب على خرق قرار الغلق بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 2000 الى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 3 : كل شخص يسير مؤسسة ممنوعة عن الاحداث البالغ سنهم 18 سنة تطبيقا للمادة الأولى من هذا الامر ولم يقم بنشر المنع ضمن الشروط المنصوص عليها يعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهر وبغرامة من 400 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 4 : كل شخص يسير مؤسسة ممنوعة على الاحداث البالغ سنهم 18 سنة تطبيقا للمادة الاولى من هذا الامر ويسمح بدخول قاصر يبلغ سنه 18 سنة إلى هذه المؤسسة، يعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهر وبغرامة من 400 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة العود يمكن أن تصل العقوبة الى شهرين والغرامة الى 2000 دج • المادة 5 : تطبق أحكام المادة السابقة علاوة على ذلك على كل شخص مكلف بمراقبة دخول احداث يبلغ سنهم 18 سنة الى مؤسسة ممنوعة تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها أعلاه، يسمح لقاصر يبلغ سنه 18 سنة بالدخول الى هذه المؤسسة. المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 هواري بومدين أمر رقم 75-66 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالتصريح في الموانئ بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات التي يحوزها طاقم السفينة والمسافرون في السفن ذات كل حمولة باسم الشعب i ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يجب عند دخول المياه الاقليمية، على كل قائد سفينة مهما كانت وزن حمولتها، أن يصرح بمجرد الطلب الاول من المصلحة الوطنية لحراسة السواحل أو للجمارك، بالاسلحة والذخائر والبارود والمتفجرات المشحونة أو على ظهر السفينة سواء أكانت من احتياجات السفينة أو كانت مملوكة بصفة فردية من قبل اعضاء الطاقم والمسافرين . المادة 2 : يترتب على كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا الأمر عقوبة حبس تتراوح مدته من شهرين الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو احدى هاتين العقوبتين فقط، فضلا عن التصريح بمصادرة الاسلحة والبارود والمتفجرات . المادة 3 : اذا كانت كل الحمولة أو جزء منها يتكون من اسلحة وذخائر وبارود ومتفجرات، يصرح بمصادرة السفينة دون الاخلال باحكام المادة 2 أعلاه المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين
الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية 3 مرسوم رقم 75-107 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بلصق الاعلانات الانتخابية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 8 شوال عام 1386 |- الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-306 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن قانون الانتخابات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تخصص طوال مدة الفترة الانتخابية بالنسبة لكل انتخاب وفي كل بلدية أماكن خاصة للصق الاعلانات الانتخابية، من قبل سلطة البلدية ويحدد العدد الاقصى لهذه الاماكن فضلا عن التي أعدت بجانب مكاتب الاقتراع كما يلى : عشرة (10) في البلديات التي لها عدد من الناخبين يتراوح ما بين الفين وخمسة آلاف، ويخصص مكان اضافي لكل جزء من 2000 ناخب . المادة 2 : اذا رفض أو تهاون رئيس المجلس الشعبي البلدى عن الامتثال لاحكام المادة الاولى فعلى الوالى أن يقوم فورا هو بنفسه أو بواسطة مندوب بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 3 : اذا كان من واجب البلدية أن تحتوى على مكاتب عدة للانتخاب فان قرار الوالى المحدد لهذه المكاتب يجب أن يبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل افتتاح الفترة الانتخابية المادة 4 : يجب أن ترفع الاعلانات المعروضة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من نهاية عمليات الانتخاب . المادة 5 : يمنع خلع وتمزيق وتشويه وتغطية بأى مادة كانت الاعلانات الانتخابية المعروضة ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه- وكل مخالفة لهذه المادة يترتب عليها غرامة تتراوح من 100 الى 500 دج المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة وهران بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد حسن الازرق كمدير لجامعة وهران، المدعو للقيام بمهام أخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد حسن الازرق، مديرا لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . وزارة الاخبار والثقافة مرسومان مؤرخان في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد محمود بايو، نائب مدير التنظيم السينمائي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد بلقاسم حسن جاب الله، نائب مدير الوثائق والمطبوعات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1395 ه كتابة الدولة للتخطيط مرسومان مؤرخان في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد مراد لعبيدي بوصفه نائب مدير الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط المدعو للقيام بمهام أخرى . المطبعة الرسمية : 2 به 9 و 11 شارع بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد السعيد ساحلي بوصفه نائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يعين السيد مراد لعبيدي مديرا للاحصاءات والمحاسبة الوطنية بكتابة الدولة للتخطيط . عبد القادر بن مبارك - الجزائر