مرسوم تنفيذيّ رقم 07-263 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قائمتي المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 75-64 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلّفة بحماية الطفولة والمراهقة، تتمم قائمتا المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 الم ؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام تنظيميّة 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركزين (2) متخصصين في إعادة التربية، يحدّد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
01 - أدرار أدرار
29 - معسكر مامونية
المادة 3
فتح المادةتت مم قائ م ة الم راكز الم تخ صصة في الحماية المن صوص علي ها ف ي الملحق 2 المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركز واحد (1) متخصص في الحماية، يحدّد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
22 - سيدي بلعباس سيدي ابراهيم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-267
مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.