مرسوم رقم 87-261

مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-329

    مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-263

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-263 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قائمتي المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-72

    مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-202

    مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-205

    مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-466

    مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية. 33 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز 34

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-86

    مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المتخصصة في إعادة التربية

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-437

    مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-315

    مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-70

    مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-71

    مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. 385

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-273

    مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-118

    مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-58

    مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486

  • مرسوم رقم 88-68

    مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.