مرسوم رقم 87-261 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مراكز متخصصة فى اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. 1868
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ المراكز المتخصصة في أعادة التربية التالية : 02 ولاية الشلف : المركز المتخصص في اعادة التربية ببوقادير، شارع قدور ربيحة مختار | الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه -04 ولاية أم البواقي : المركز المتخصص في اعادة التربية بعين مليلة، حي 600 مسكن،
14 - ولاية تيارت : المركز المتخصص في اعادة التربية بالرحوية، الحي الشرقي، خروج بني لومة - الرحوية،
18 - ولاية جيجل : المركز المتخصص في اعادة التربية بالطاهير، زعموش الطاهير الغربية،
21 - ولاية سكيكدة : المركز المتخصص في اعادة التربية بعزابة، شارع أول نوفمبر.
المادة 2
فتح المادةيحل المركز المتخصص في اعادة .
التربية بتلمسان القلعة العليا المحدث في المادة الاولى من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة المحددة في المواد الاولي و 2 و 3 من المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمراسيم رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 ورقم 84 24 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 ورقم 6 124 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكورة أعلاه، طبقا للقوائم الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القوائم الملحقة بهذا المرسوم محل قوائم المراسيم المذكورة في الفقرة السابقة وتشمل المؤسسات المنشأة في المادة الاولي أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم المنشأة تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1973 المذكور أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 75 – 115 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة.
المادة 5
فتح المادةيلغى :
المرسوم رقم 76-100 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن احداث مراكز مكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 المرسوم رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 والمتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المرسوم رقم 84-24 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتضمن حل المراكز المتخصصة بدالي | ابراهيم، المرسوم رقم 86 124 المؤرخ في 6 مايو - سنة 1986 والمتضمن احداث مراكز متخصصة في اعادة التربية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد - الملحق الاول قائمة المراكز المتخصصة في اعادة التربية الولاية مقر المؤسسة 02 الشلف 1 بوقادير، شارع قدور ربيحة مختار -04 أم البواقي 11. عين مليلة، حي 600 مسكن -05 باتنة 6. باتنة، حي قشيدة
60- البليدة 1. أولاد يعيش
14 - تيارت 1. الرحوية 16 الجزائر 2. الرحوية، الحي الشرقي، - خروج بنى لومة الرحوية الابيار الولاية مقر المؤسسة 18 جيجل 1. الطاهير، زعموش - الطاهير الغربية
19 - سطيف 1. سطيف 20 سعيدة 1. سعيدة
21 - سكيكدة عزابة، شارع أول نوفمبر -23 عنابة 1. الحجار 25 قسنطينة قسنطينة، المشتلة -
26 - - المدية 1. المدية، رأس كلوش 27 مستغانم 1. صيادة
31 - وهران 1. وهران الدار البيضاء
2. وهران الصديقية الملحق 2 قائمة المراكز المتخصصة في الحماية الولاية . مقر المؤسسة 05 باتنة باتنة، شارع أريس - об - بجاية تيشي 13 تلمسان 1. تلمسان القلعة العليا -
2. الغزوات، 20 شارع سيدي عمر و
3. الحناية 19 34 سطيف 1. العلمة، شارع النصر - 34 برج . 1. برج بوعريريج ، شارع بوعريريج فلسطين -35 بومرداس . دلس.
الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الاختصاصات لحماية
2. بئر خادم، طريق الاقارب | الشبيبة قوراية
3. بئر خادم 02 طريق الاقارب قوراية .4 بشر خادم3، طريق الاقارب قوراية الولاية مقر المؤسسة 08 بشار 1. بشار - -30 ورقلة . ورقلة 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية x الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-329
مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-263
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-263 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتمم قائمتي المراكز المتخصصة في إعادة التربية والمراكز المتخصصة في الحماية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-202
مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-205
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-466
مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية. 33 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-86
مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المتخصصة في إعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-437
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-315
مرسوم تنفيذي رقم 94-315 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يحول مدرسة صغار المكفوفين في بكارية (ولاية تبسة) إلى مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-70
مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-71
مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. 385
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-273
مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-118
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-58
مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486
-
مرسوم رقم 88-68
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-100
- يلغي مرسوم رقم 78-163
- يلغي مرسوم رقم 84-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.