مرسوم رقم 76-101 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لوقاية في سلك مهندسي الدولة . 727 وحماية الطفولة والمراهقة . 731
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة لوقاية وحماية الطفولة والمراهقة توضع تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةان لجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة هيئة استشارية .
وهي تهدف الى مايلي :
- دراسة مظاهر عدم تأهيل الطفولة والمراهقة وظهورها ، البحث عن أسباب وعوامل عدم التأهيل هذا ، -
- دراسة الوسائل الملائمة للاحتياط منها ، الاقتراح على وزير الشبيبة والرياضة كل التدابير التي تهم الوقاية وحماية الاطفال والمراهقين ، مساعدة الجماعات المحلية بواسطة اتصالات حول البحث و تحقيق البرامج الخاصة بحماية الشبيبة .
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف لجنة وقاية وحماية الطفولة والمراهقة كمايلي :
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، مدير الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن الحزب ، ممثلان عن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، ممثل عن كل من المنظمات التالية : . الاتحاد العام للعمال الجزائريين . 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1396 ه الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ...
ودادية الجزائريين بأوروبا ، ممثلان عن كل من الوزارات التالية : - * وزارة الشبيبة والرياضة ، وزارة الدفاع الوطنى الدرك الوطني - الخدمة الوطنية).
وزارة الداخلية .
وزارة العدل . * وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وزارة الصحة العمومية ، * وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وزارة الاخبار والثقافة ، وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . * كتابة الدولة للتخطيط .
المادة 4
فتح المادةيعين ممثلو المؤسسات والوزارات كلا باسمه من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا .
المادة 5
فتح المادةيمكن للجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة أن تشرك في أشغالها كل شخص ترى مساهمته نافعة .
المادة 6
فتح المادةتعد لجنة الوقاية وحماية الطفولة والمراهقة نظامها الداخلي الذي سيكون موضوع قرار يصدر عن وزير الشبيبة والرياضة .
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر في دورة عادية وعند الحاجة في دورة غير عادية ..
تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بكتابة اللجنة ..
المادة 7
فتح المادةتوضح نصوص لاحقة ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 101 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.