مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية. 33 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز 34
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركزين متخصصين في إعادة التربية، يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 15 تيزي وزو تيزي وزو 12 تبسة تبسة الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.