مرسوم تنفيذي رقم 09-329 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم قائمة المراك ز المتعددة الخدمات لرعاية الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تتميم قائ مة المراك ز المتع ددة الخدمات لرعاية الشباب المن ص وص علي ها في الملحق الثالث المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركز متعدد الخدمات لرعاية الشباب، يحدد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
33 - إيليزي إيليزي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.