مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
المادة الأولى
فتح المادةتتخذ مدرسة تكوين الاطارات بالشراقة المنشأة بالاس رقم 68 109 المؤرخ فى 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، تسمية «المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية» ويشار اليه في صلب النص «المركز»، المركز مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولا حكام هذا المرسوم ، :
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ،
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بالشراقة ، ولاية تيبازة ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى
المادة 4
فتح المادةيمكن انشاء ملحقات بالمركز بقرار من الوزير الوصي ،
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
أ القيام بتكوين الموظفين المتخصصين القائمين بما يأتي ، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم :
1) (1) مهام التربية واعادة التربية في المؤسسات التابعة للوزير الوصى والمكلفة بالمحافظة على الطفولة والمراهقة والطفولة المسعفة ،
2) (2) مهام التنشيط في مراكز الاشخاص المسنين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ، 3 (3) مهام المساعدة الاجتماعية في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو في المؤسسات الاخرى وذلك حسب الشروط التي حددتها أحكام القانون الاساسي التي تحكم الموظفين المعنيين، ب تنظيم تداريب لتحسين مستوى موظفى التأطير التقني والاداري في المؤسسات المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ، ولتجديد معارفهم . 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية ج المشاركة في اعداد البرامج والطرق - التربوية والوسائل التعليمية اللازمة للتنشيط | وحصص التربية واعادة التربية والتنفيذ في المؤسسات المعنية والقيام بتوزيع البرامج المقررة.
د المشاركة فى تقييم البرامج وطرق التنشيط والتربية واعادة التربية قصد تطبيقها ومراجعتها المستمرة ه المساهمة في اخضاع التجهيزات اللازمة للمؤسسات امنية للمقاييس.
المادة 6
فتح المادةتحدد شروط الدخول الى المركز وتنظيم التكوين واختتامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم رقم 83-363 | المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، بالنسبة للتكوين العالي مثلما هو محدد في المادة 22 من القانون رقم 84-5 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 8
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده نائب مدير واحد أو نواب مدير عديدون يحدد عددهم واختصاصاتهم وشروط توظيفهم بالقرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 31 أدناه.
يزود المركز بمجلس تربوى.
الفصل الاول مجلس الادارة المادة و : يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو - ممثله، رئيسا، الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
- المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين المنصوص عليه في هذا المرسوم أو ممثله بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- ممثل الوزير المكلف بالتربية والتكوين
- ممثلين اثنين عن الاساتذة المعلمين
- ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والموظفون في الخدمات،
- - ممثل عن الموظفين الاداريين والخدمات
- ممثلين ينتخبهما الطلبة يشارك مدير المؤسسة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى، يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراء مختصا في المسائل المسجلة في جدول الاعمال للاستماع اليه.
يقوم مدير المؤسسة بكتابة مجلس الادارة.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها مدة سنتين قابلتين للتجديد، تدوم مدة وكالة الاعضاء المنتخبين عامين.
في حالة انقطاع وكالة عضو في مجلس الادارة يعين عضو لاستخلافه الى غاية انتهاء مدة الوكالة.
وتنتهى وكالة الاعضاء في مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانقضاء هذه الوظائف او الصفات.
المادة 11
فتح المادةتمارس وظائف أعضاء مجلس الادارة بالمجان غير انه يمكن منحهم علاوات الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1861 1 لتسديد المصاريف التي انفقوها طبقا للتنظيم | المعمول به. :
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما بشأن ما يأتي :
المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- تحويل الشعب والغائها وتنظيم الدروس محتوى البرامج العام،
- برمجة أعمال التكوين
- حصيلة التكوين الملقن
- عمليات ادارة املاك المؤسسة، م مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ابرام الصفقات، مشاريع اشغال البناء والتهيئة والترميمات الكبرى والهدم، قبول الهبات والوصايا او رفضها بدون - كلفة أو شروط أو تخصيص عقاري
- - تسوية النزاعات ،
- التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة، كل مسألة أخرى لها صلة بأنشطة - المؤسسة،
المادة 13
فتح المادةلا يمكن مجلس الادارة أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة ، لزوما في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من مدير المؤسسة، واما يطلب من ثلثي اعضائه، واما بطلب من السلطة | الوصية، وذلك بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 15
فتح المادةيضبط رئيس مجلس الادارة جدول أعمال اجتماعات المجلس 0 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة ، خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع • ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل وإذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع فى أجل خمسة عشر يوما تبعا اللتاريخ المحدد للاجتماع وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين • تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع الرئيس وكاتب مجلس الادارة محاضر المداولات ، ثم ترسل الى الوزير الوصى والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع.
المادة 18
فتح المادةتكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصى، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة او أجل التنفيذ.
غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية. 1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
الفصل الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي و تنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
المادة 20
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة ما يأتي :
يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية، يقوم بحسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع - الموظفين يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد برنامج الاعمال السنوى والمخطط السنوى والمتعدد السنوات لاعمال التكوين، ويسلمه للوزير الوصى بعد مداولة مجلس الادارة، ر يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين | والتنظيمات المعمول بها، يعد الحساب الاداري للمؤسسة، يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة يعد تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة يسلمه الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة، يتولى كتابة مجلس الادارة، -
الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 21
فتح المادةيبدى المجلس التربوى آراءه ويقدم اقتراحات بشأن المسائل التي تتعلق بالعمل التربوي في المؤسسة لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
محتويات برامج التكوين، وتطبيقها
- وجعلها تتلاءم والتقدير الدورى، أعداد الطرق التربوية والوسائل التعليمية - وتريقها،
- كيفيات القيام بالمراقبة التربوية، تنظيم التداريب التطبيقية، تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعارف ومحتواها،
- - كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- توظيف المربين.
المادة 22
فتح المادةيرأس المجلس التربوى استاذ يعينه لمدة ثلاث سنوات، زملاؤه من بين الاساتذة الدائمين في المؤسسة، تكون له الرتبة او الدرجة الأعلى.
يشمل المجلس التربوى :
نائب المدير او نواب المدير المكلفين - بالاعمال التربوية استاذ معلم من كل شعبة، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تلميذ من كل شعبة، ينتخبه التلاميذ لمدة - عام قابلة للتجديد.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي بناء علي استدعاء من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر، على الإقل. ويجتمع مرتين على الاقل في العام بحضور جميع الاساتذة المعلمين والمؤطرين لمناقشة طرق التكوين ومحتواه.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال الذي ضبطه الرئيس الى اعضاء المجلس التربوي عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
تدون الاراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس التربوي، وتنسخ في سجل خاص.
تسلم المحاضر الى مدير المؤسسة والى رئيس مجلس الادارة والى اعضاء المجلس التربوى، ثلاثين يوما على الاكثر بعد الاجتماع.
يتولى نائب مدير في المؤسسة كتابة المجلس التربوي الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية المؤسسة على باب فلايرادات وباب للنفقات.
1) (1) تشمل الايرادات ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا - للتنظيم المعمول به، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط - المؤسسة. ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية | المؤسسة ويقدمه لمجلس الادارة لمناقشته.
ثم يعرض في الآجال المطلوبة على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه قبل بداية السنة المالية التي يخصها.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 26
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية.
يلتزم ويصرف النفقات في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية ويعد أوامر الايرادات.
المادة 27
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك العون المحاسب الذى يعينه او يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 28
فتح المادةيعد حساب التسيير عون محاسب يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات التي أصدرت مطابقة لكتاباته.
يعرض مدير المؤسسة هذا الحساب مع الحساب الاداري، على مجلس الادارة، أثناء الدورة العادية التي تلى انتهاء السنة المالية.
ويرفق بتقرير يحتوى على التوضيحات والتفسيرات اللازمة فيما يخص التسيير المسالي للمؤسسة.
ثم يسلم الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة.
المادة 29
فتح المادةيسلم الحساب الاداري الذي أعده الأمر بالصرف وصادق عليه مجلس الادارة، الى الوزير الوصى للموافقة عليه.
المادة 30
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للمؤسسة، الذي صادق عليه مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 الشاذلي بن جديد 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-64
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 68-373
- مرسوم رقم 68-374
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات ديار الرحمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الوطنية للتكوين والمراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1429 الموافق 14 يناير سنة 2008، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين بأولاد خالد ( ولاية سعيدة ) 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني . والتربوي 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية. 44 、 で
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-71
مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. 385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.