مرسوم رقم 78-163 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة. 659 اعلانات وبلاغات ته انذار المقاول . 660
المادة الأولى
فتح المادةتغلق المراكز المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المنشأة بموجب المرسوم رقم 76 100 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمبينة فيما بعد : 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شعبان عام 1398 ه تسمية المؤسسسة المركز المتخصص في الحماية للجلفة المركز المتخصص فى الحماية لبسكرة المركز المتخصص في الحماية البوسعادة المركز المتخصص في الحماية لتونان
المادة 2
فتح المادةينقل الاطفال والمراهقون ومستخدمو المراكز | المشار اليها في المادة السابقة الى المراكز المماثلة لها الموجودة بالولايات المجاورة .
المادة 3
فتح المادةيحول الى وزارة الشبيبة والرياضة مجموع الوسائل المالية والحقوق والالتزامات الخاصة بالمراكز المذكورة وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الشبيبة : اعلانات انذار المقاول - ينذر السيد عبد الرزاق سايح المقاول في الاشغال العمومية والبناء، القاطن بنهج الجمهورية رقم 10 الاصنام، ومتعهد صفقة التراضى رقم 65-78 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 27 فبراير سنة 1978 والخاصة ببناء 12 مسكنا بالقرية الفلاحية | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المقصر السولاية حي المشتلة الجلفة 12 شارع الامير عبد القادر بسكرة نهج النصب التذكاري المسياسة تونان تلمسان والرياضة ووزير المالية، وتتصرف فيه وفقا لنشاطاتها .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 ) هواري بومدين وبلاغات حوش الغابة. وعليه أن يستأنف الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحف اليومية المجاهد والشعب وفى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار في الاجل المذكور تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-261
« الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 المرسوم رقم 78-163 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1978 والمتضمن اغلاق بعض المراكز المكلفة بحماية الطفولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-64
- مرسوم رقم 76-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.